حكم اخراج زكاة المال طعاما خلاف الاصل لكن ان تعينت مصلحة الفقير في هذا فلا حرج ولن امل من القول يا اخواني عندما قلنا زكاة المال نخرجها مالا قلت لهم لأ شنط رمضان وفرحة الناس قلنا زكاة الفطر طعام قلت له لأ فلوس الناس تحتاج الفلوس اكتر. يعني انت ماشي الشريك المخالف حيثما قيل لك مال قلت لا شنط رمضان والاطعمة مهمة وان قيل طعامك قلت لا المال مهم والمال انفع انا موافق على مصلحتي الفقير في هذا وفي ذاك بس نؤكد على معنى الاصل الاصل في زكاة المال تطلعها مال. الطعام طعام لكن ان كانت مصلحة في الفقير في خلاف هذا فمصلحته معتبرة ومعادب ابن جبل عندما ذهب الى اليمن طلب من اهلها ان يأتوا له بملابس يمنية في الزكاة لكي تكون بديلا من الشعير والذرة التي قد وجبت عليهم فان هذا اهون عليهم وانفع لاصحاب رسول الله في المدينة فارجو ان يكون الامر في هذا واسعا لكن لا تنسى الاصل الاصل في الفطر زكاة الفطر انها طعام في زكاة المال انه مال والاستسناء بحسب الحاجة