سلسلة الفتاوى المختارة لفضيلة الشيخ الدكتور عبدالكريم بن عبدالله الخضير هذه سائلة تقول اذا طهرت المرأة الساعة العاشرة صباحا فهل تصلي الفجر اذا طهرت الحائض بعد خروج وقت الصلاة فلا تصليها فلا تصليها فاذا طهرت بعد طلوع الشمس فانها لا تصلي الا الظهر فما بعدها ولو طهارات قبل طلوع الشمس فانها تصلي الصبح واذا طهرت قبل منتصف الليل فانها تصلي العشاء او قبل طلوع الفجر عند قول اكثر اهل العلم فانها تصلي العشاء وبعضهم يرى ان ان تضم اليها المغرب لان الوقت وقت للصلاتين في بعض الاحوال في حال الجمع. نعم فلو صلت المغرب والعشاء اذا طهرت قبل الفجر على قول الاكثر او على او قبل منتصف الليل على ما جاء به حديث عبد الله بن عمرو وهو المرجح انها تصلي العشاء واذا ضمت اليها المغرب يعني من باب الاحتياط وخروجهم من خلاف من اوجب ذلك اه فهو احسن واما اذا طهرت بعد خروج الوقت فانها لا تصلي ما خرج وقتها هل تشابه الظهر والعصر المغرب والعشاء في هذا نفس الشيء اذا طهرت قبل غروب الشمس. نعم. فانها تصلي العصر بيقين. نعم. لكن كونها تصلي الظهر على قول من يقول بانه تصلي الصلاتين مجموعتين كما قلنا في المغرب والعشاء هذا احوط. نعم