﻿1
00:00:00.850 --> 00:00:40.850
الاخ يسأل عن حكم ازالة المرأة لشعر اليدين والساقين الشعور افضل من المسألة الجزئية اتي لتقسيم انواع الشعور تكون للرجال والنساء. الشعور اربع اقسام شعور اربعة اقسام القسم الاول القسم الاول ما تحرم ازالته

2
00:00:41.650 --> 00:01:11.850
لا تحرم ازالته اللحية والحاجبين للذكر والمرأة. اللحية والحاجبين للذكر والمرأة. والشعر البدن تكن للمحرم بحج او عمرة. فانه لا يأخذ شيئا من شعره حتى يتحلل. هذا القسم الاول القسم الثاني

3
00:01:12.000 --> 00:01:41.500
ما تشرع ازالته ما تشرع ازالته اما وجوبا واما استحبابا من ذلك شعر الحاجب شعر الابطين وشعر العانة والشارب فان هذه الاشياء يشرع ازالتها. ويشرع للمسلم الا يتركها اكثر من اربعين لا يؤمن. وقد ذهب بعض العلماء الى ان

4
00:01:41.500 --> 00:02:05.650
فلو ترك اكثر من اربعين يوما قد اثم الجمهور يرون ان هذا مكروه وليس بحرام وما يشرع ايضا في الحج او العمرة انه اذا تحلل ان يحلق شعره او يقصر كما قال رجل المحلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون

5
00:02:06.150 --> 00:02:27.100
القسم الثالث القسم الثالث ما تجب ازالته ما تجب ازالته ومن ذلك الشارب اذا نزل على السفه او ارتفع الى الانف شارب اذا نزل على الشفاء او ارتفع الى الانف هذا يجب ازالته

6
00:02:27.100 --> 00:02:47.100
ورد حديث عند اهل السنن من لم يأخذ من شاربه فليس منا. ورجال ثقات ولكن الصواب ان هذا الخبر معلوم. وله علة خفيفة يا ويل الانقطاع صوب ان هذا الخبر معلول ولو علة خفية وهي الانقطاع. ومن ذلك ان في الحج والعمرة يجب اما الحلق

7
00:02:47.100 --> 00:03:19.350
التقصير الخصم الرابع المباح القسم الرابع المباح للذكر والانثى كازالة شعر الصدر هذا مباح وان شاء ابقاه الشعر اليدين للذكر والانثى ايضا هذا مباح ابقام وان شاء اخذه. كذلك شعر الفخذين اذان الشعر الساقين. هذا كله جائز. من شاء اخذها ومن شاء ابطاه

8
00:03:19.350 --> 00:03:40.650
لا يصح القول عن من ازال بان هذا قد تشبه بالنساء هذا لا اصل له. ولذلك ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يزيل شعره  ولكنه ضعيف هذا. رواه ابن ماجة واسناده ضعيف. وكان الامام احمد رحمه الله تعالى يقضي جميع جسده بالنوارة. كان احمد يزيد شاعرا اللي على صدره

9
00:03:40.650 --> 00:04:00.650
يزيل الشعر الذي على رجليه كان الامام احمد رحمه الله تعالى. اذا هذا من الامور المباحة. من شاء ابقى ومن شاء زاد ومن شاء فبالتالي من حق المرأة ان تزيل باقي مسألة خلافية بالنسبة للمرأة هي داخل ضمن الاقسام السابقة لكن للخلاف اذكرها كمفرد وهي مسألة حكم

10
00:04:00.650 --> 00:04:20.100
اه شعر الوجه عن المرأة وفداء قولان العلماء. القول الاول ان هذا لا يجوز. وان هذا داخل في النمص وانا الحين العن النامصة لا يختص هذا بازالة شعر الحاجبين. وانما يشمل كل شعر الوجه

11
00:04:20.450 --> 00:04:44.850
والقول الثاني ان النمص مرتبط او مقيد بازالة شعر الحاجبين. وهذا اصح قولين عند العلماء. وعلى هذا يجوز ترى ان تزيل جميع الشعر الذي على وجهها الى كراهية. لان هذا من جمالها لزوجها. الرجل قد يكره المرأة وعليها وجهها شعر. وذاك المقصود بالنمص هو شعر

12
00:04:44.850 --> 00:04:49.750
الحاجبين فلاحق المرأة كما يحق للرجل ان يزيل هذا الشعر