الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله. يقدم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول احسن الله اليك. التي تصعق الذباب والحشرات هل هي من الامور المحرمة؟ ام يجوز استخدامها الحمد لله رب العالمين. عندنا في في في اجابة هذا السؤال قاعدتان. القاعدة الاولى ان المؤذي طبعا يقتل شرعا فكل ما من طبيعته الايذاء فان الشارع اباح لنا قتله. فاذا كانت هذه الحشرات لا يندفع وشرها ولا ضررها عن بني ادم الا بقتلها فانه يجوز للانسان ان يقتلها. وبناء على ذلك فقتل الذباب المؤذي وقتل المؤذي وقتل النمل المؤذي هذا جائز شرعا لا بأس به اذ المؤذي طبعا يقتل شرعا القاعدة الثانية فاذا قتلتم فاحسنوا القتلة. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ان الله كتب الاحسان على كل شيء فاذا ذبحتم فاحسنوا الذبح واذا قتلتم فاحسنوا القتلة. فاذا كان يمكن قتلها بغير هذا امر وهو الصعق الكهربائي فلا جرم انه لا ينبغي ان يعذب الانسان بهذا الصعق لان الصعق نار. والمتقرر عند العلماء انه لا يعذب بعذاب الله اي النار الا الله تبارك وتعالى. لقوله صلى الله عليه وسلم لا يعذب بالنار الا رب النار او قال الا ربها ولكن اذا لم يجد الانسان مندوحة في قتل هذه هذا البعوض والحشرات المؤذية. الا عن طريق صعقها فلا جرم انه يقال في باب الظرورات والحاجات الملحة ما لا يقال في غيرها. فيجوز لك ان تقتلها بالصعق الكهربائي اذا لم يكن ثمة طريقة توقظ تلوا به وتوصف بانها طريقة حسنة. وخلاصة هذه الفتية امران. الامر الاول انه يجوز كقتل هذه الحشرات والهوام المؤذية لان المؤذي طبعا يقتل شرعا. ويجوز لك ان تقتلها بالطريقة التي يندفع به ضررها فان وجدت طريقة حسنة لقتلها وازهاق روحها فهذا هو المطلوب لان هذا من احسان القتلى وان لم تجد لقتلها طريقا الا عن طريق الصعق الكهربائي فيجوز اضطرارا والله اعلم