وهنا نعرض لمسألة وهي انه اذا اشترى اضحية ثم تعيبت عنده. اصابها عيب. يعني صار عرجاء او نطح الشيخ صارت عورة او انكسرت رجلها او او اشبه ذلك فما حكم هذا؟ الحكم ان هذا يختلف باختلاف حال الذي يريد التضحية بها والتي هي عنده. الذي هي عند وامين عليها مؤتمن عليها فان كان مفرطا فانه يضمن لان لها حكم الامانات وان كان لم يفرط اه مثل وضعها في السيارة وضعا صحيحا. لكن مثل وضعها على ظهر الوانيث وهو مكشوف وما وثقها فانها لا شك انها قد تقفز وتتعين. فهنا اذا كان لم يفرط فلا حرج عليه يذبحها ولو معيبة لانها انما تعيبت بعد شرائه له ولكن اذا كان مفرطا فانه يضمن غيرها اذا كان هو المضحي بتلك الاضحية في حال كونها واجبة. واما اذا كانت مستحبة فانه يستحب ان يضمن غيرها