﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:18.450
اذا كان لي بنت خال فقيرة ودفعت لها آآ مبلغا من المال على انه مصروف في الظاهر. ولكن في نفسي اريد ان احسبه من الزكاة فما حكم هذا؟ وما حكم دفع زكاة المال متقطعة بالدينار ونصف الدينار؟ طوال ايام السنة

2
00:00:20.350 --> 00:00:39.600
لا يجوز للانسان ان يعطي احدا من زكاة ما له ويكون في ظاهر الحال كانه متبرع محسن وفي باطن الامر يدفع الامر الواجب عليه ثم ان من يقبض هذا المال ربما لو علم انه زكاة ما قبله

3
00:00:40.050 --> 00:01:03.050
واذا كان احسانا وبرا من قريبه وصلة من صلة الرحم قبله فلا يحل للانسان ان يعمل امرا يختلف ظاهر حاله عن باطن حاله اما اذا دفع الزكاة مفرقة بان تعجل بعظها

4
00:01:03.200 --> 00:01:24.900
فلا حرج فلو اراد الانسان ان يتصدق ولكنه لا يريد ان يتصدق من ماله الخاص بل اذا رأى فقيرا محتاجا اعطاه من الزكاة تعجيلا فلا حرج وان كان الاولى ان يعطي هذه الاعطيات القصيرة القليلة

5
00:01:25.200 --> 00:01:43.650
من ماله الخاص حتى يكون ممن يقرض الله قرضا حسنا ولا يكون ممن لا ينفق الا ما وجب فان من صفات اهل الكرم والاحسان انهم يبذلون ما وجب ويبذلون ما لا يجب والله اعلم

6
00:01:44.050 --> 00:01:44.977
