﻿1
00:00:05.250 --> 00:00:35.250
يقول هل يجوز من زكاة المال اقوم بعمل عمرة او حج للآخرين الحج الصحيح انه لا يجزئ من الزكاة وكذلك العمر. هذا قول جماهير العلماء قول جماهير في رواية عن احمد رحمه الله قول مشهور انه يجوز ان تدفع الزكاة للحج وبعضهم تجوز العمرة حتى بعضهم قال يجوز ان تدفع

2
00:00:35.250 --> 00:00:55.250
الزكاة التطوع تطوع الحج والعمرة وهذا ضعيف يا اخواني. هذا في الحقيقة ظعيف. والصواب كما اخبر وتعالى يعني في هذا ما دل عليه الدليل انما الصدقات والفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم الرقاب والغارمين وفي سبيلهم

3
00:00:55.250 --> 00:01:05.250
هؤلاء هم من الزكاة هؤلاء هم وفي سبيل الله المراد بالجهاد. ورد في حديث ان امرأة جعلت بعيرها في سبيل الله. قال الحج في سبيل الله هذا كان لا يجوز

4
00:01:05.250 --> 00:01:25.250
ان يكون المراد به في الاية لان الحج في سبيل الله صحيح. الحج من سبيل الله. الصلاة كل اعمال الخير في سبيل الله سبيل سبيل وله اطلاقات. اطلاق عام واطلاق خاص. اطلاق العام كل الطاعات في سبيل الله. واطلاق خاص للجهاد في سبيل الله. ثم نقول

5
00:01:25.250 --> 00:01:45.250
ان الحج اذا كان الانسان لا يستطيع فليس واجبا عليه. وليس مكلفا به. ما دام انه ليس واجبا عليه وليس مكلفا به في هذه الحالة لا يحمل نفس الشيء ولا نأخذ هذا المال ونعطيه اياه لا نعطيه ففي هذه ان نأخذ هذا المال

6
00:01:45.250 --> 00:02:05.250
ونعطيه والحج ليس واجب عليه وليس مخاطبا به ومدام ليس مخاطبا به فلا نعطيه من الزكاة. لا نعطيه من الزكاة ولم يكلفوا الله سبحانه وتعالى. بل نصرفهم الى غيره. لان اذا اعطيناه هذا منعناه غيره. ثم الزكاة

7
00:02:05.250 --> 00:02:25.250
كما قال العلماء تجب او معناها لسببين اما ان يعطى الإنسان لحاجته او يعطى حاجة غيره. هذا هو الحكمة في الزكاة. الزكاة تصرف بمعنيين. اما ان يعطى الإنسان بماذا؟ لحاجته

8
00:02:25.250 --> 00:02:55.250
او مسكين او ابن سبيل. نعم. فلحاجته. هي بصنفين او كل حاجة غيره مثل الجهاد في سبيل الله. فنعطيه لاجل ان يدفع عن المسلمين. والذي ياخذ الزكاة ليحج ليس واحدا من هذه الصنفين. ليس محتاجا للزكاة ونعطيه منها. ولم يحصل به نفع

9
00:02:55.250 --> 00:03:10.694
المجرمين فنعطيه منها. اذا لا نعطيه لفوات المعنى الذي شرعت من اجره الزكاة كما تقدم. وهذا هو الصواب وهو قول جمهور العلماء