﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:15.850
ما حكم تكرار الجمعة في المسجد الواحد وما وجه من ابطل ذلك؟ علما ان المذهب ينص على تعدد الجمعات في البلد باذن الامام لحاجة  هذه مسألة وقعت في هذا الزمن في الحقيقة ويسأل عنها كثيرا

2
00:00:16.000 --> 00:00:39.550
وخصوصا في بلاد الغرب حين تضيق الاماكن ولا يسمح لهم بالصلاة مثلا في الطرقات ما يستطيعون يعني الناس الذين يزيدون على المسجد يمنعون من الصلاة وقد يتعرضون للعقوبة  ماذا يفعلون؟ هل وليس هناك مكان اخر؟ يقال اولا الواجب

3
00:00:39.850 --> 00:01:03.850
ان يجتمع الناس على صلاة واحدة صلاة واحدة مهما امكن فاذا ضاق هذا المكان على الناس فلا بأس ان يجتمعوا في اي مكان ولا يشترط للجمعة مسجد كما هو قول الجمهور خلافا لمالك رحمه الله. فلو انهم اقاموا الجمعة يعني في هذا المكان وهم وهم مقيمون سنوات

4
00:01:03.850 --> 00:01:22.200
وليس لهم مكان ولا يستطيعون ولا يتيسر لهم مكان لا ايجار ولا شراء لو اجتمعوا في حديقة ومكان واقاموا جمعة فيها صحت على الصحيح يصح على الصحيح وان تيسر ان يستأجروا مكانا

5
00:01:22.350 --> 00:01:48.800
او يشتروا مكانا اه فلا بأس بذلك لكن اذا لم يتيسر وضاق الامر عليهم وفي صلاة الجمعة ولم يوجد الا هذا المكان. وهذا المكان لا يسعهم فاما ان ينتظروا حتى تفوت الجمعة فيصلون ظهرا واما ان ينتظروا ثم يصلون الجمعة الثانية اما بنفس الامام او بامام اخر

6
00:01:49.000 --> 00:02:04.050
هذي اختلف العلماء في هذا اكثر اهل العلم على ان هذا لا يجوز ولا يصح عليه فتوى اه العلماء في هذه البلاد في اللجنة وفتوى شيخنا الشيخ علي بن باز رحمه الله

7
00:02:04.200 --> 00:02:19.700
ان هذا لا يجوز وانه لا يصح منهم هذا الشيء. من اهل العلم من افتى بالجواز واحتجوا بما ذكره السائل بانه اذا كان يجوز تعدد الجمعات في مساجد فلا يمتنع تعدد الجمعة في المكان الواحد. اذ

8
00:02:19.800 --> 00:02:38.400
هذا في مكان واحد وهذا فرق غير مؤثر. هذا فرق فينزلون تعدد الجمعة في مكان واحد منزلة تعدد الجمعات في امكنة مختلفة  وهذا هو قول يعني على الصحيح فيها خلاف ستعج ولكن استقر الامر على ذلك

9
00:02:38.600 --> 00:03:04.200
يعني استقر الامر على ذلك ولا يمكن الا ان يقال بهذا القول  هذا دليلهم هذا دليلهم والمسألة محتملة والله اعلم لكن من تقلد هذا القول الذي افتى به بعض اهل العلم له ذلك. له ذلك لكن الذين يقولون لا تصح قالوا انه في هذه الحال اذا لم يمكنه ان يصلوا الجمعة يكونون

10
00:03:04.200 --> 00:03:26.600
اه كمن فاتتهم صلاة الجمعة فيصلونها ظهرا فيصلونها ظهرا وعلى القول الثاني ان لهم ان يصلوا الجمعة  في هذا المكان لقوله لان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لقوله سبحانه وتعالى لا يكلف الله نفسا الا وسعها لا يكلف الله نفسا الا ما اتى فاتقوا الله

11
00:03:26.600 --> 00:03:45.045
وقال عليه الصلاة والسلام اذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم والمسألة كما تقدم فيها خلاف وتحتاج الى مزيد نظر لكن من تقلد احد القولين في هذه المسألة فله ذلك