﻿1
00:00:00.550 --> 00:00:19.550
شيخنا حفظكم الله يقول السائل اشخاص في لجنة مسجد به مكتبة فيها كتب ارادوا تجديد المكتبة فاعطوا هذه الكتب الموجودة بالمكتبة وجاؤوا بكتب اخرى فما حكم هذه الكتب مع كونها غير موجود فيها كلمة وقف

2
00:00:19.700 --> 00:00:41.350
المسجد هذه ينبغي ان يعلم الحال يعني السؤال مجمل محتمل ما ندري ما الذي دعاهم الى مثل هذا العام اذا كانت هذه المكتبة وقف على المسجد والكتب في حالها ويمكن ان ينتفع بها فلا تغير لكن اذا كانت الكتب هذه قد تلفت

3
00:00:41.400 --> 00:01:03.300
قد تلفت فلا يلزم يعني تلفت ولا يمكن ان ينتفع بها. في هذه الحال كغيرها من الاوقاف حينما يوقف الانسان شيء من المال كما لو وقف او دارا ونحو ذلك فتلفت في هذه الحال ذهب العين المنتفع بها. فاذا كان وقف مثلا سيارة انتهى الامر. اذا كان الوقف مثلا بناء دار

4
00:01:03.300 --> 00:01:26.250
لم يكن في الارض مثلا موقفة كذلك جاز ان ينتفع بالارض. وهكذا لو كان الوقف مثلا ثمرة نخل مثلا انتهى بانتهاء المنفعة. اما اذا كانت المنفعة لا زالت موجودة فانه في هذه الحال لا يجوز تغييرها لا يجوز انما اصلاحها مثلا او اراد انسان يعني ان يحضر

5
00:01:26.250 --> 00:01:49.900
بنفس الاوصاف من هذه الكتب موجودة وهي كتب جديدة لاجل ان يحصل انتفاع فهذا لا بأس به وصلى الله على محمد على محمد على محمد على محمد على محمد على محمد

6
00:01:51.650 --> 00:02:04.350
على محمد على محمد على محمد على محمد وعلى