﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:30.050
صلى الله عليه وسلم يقول هل يجوز لاخواتي في ابناء اخي او الاخراج عن الصائمين في الحرم؟ الزكاة كما قال انما الصدقات للفقراء والمساكين ومن السبيل فريضة من الله الزكاة بينها وبين اهلها. لكل الفقراء والمساكين ومن معهم من اصناف الزكاة. وقال النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين عن ابن عباس

2
00:00:30.050 --> 00:00:50.050
تؤخذ من اغنياء فترد الى فقراء. فكم انها تؤخذ من عموم الاغنياء فترد الى عموم الفقراء. ولم يخص عليه الفقيرا من فقير فتصرف لكل فقير. الا من كانت نفقته واجبة. من كانت نفقته

3
00:00:50.050 --> 00:01:10.050
فانه لا يجوز ان ويعني واجبة عليك ايها المزكي. لا يجوز لك ان تعطيهم من الزكاة. ومن ذلك ان الرجل حينما اول مرة حينما يعطي اولاد اخيه اولاد اخته اولاد اخيه اولاد اختها كذلك الا ان

4
00:01:10.050 --> 00:01:30.050
يكونوا معه هو الذي ينفق عليه. قال على نفقتهم. تعينت نفقته عليه. ليس لهم من ينفق عليهم الا هو. هذا وقع فيه خلاف يعطيني الزكاة او لا يعطيني الزكاة اما اذا كان كما هو الغالب والواقع انهم يكونون مستقلين يحتاجون فلا بأس ان تعطيهم لزكاة

5
00:01:30.050 --> 00:01:50.050
اذا كان الانسان متسع المال فالاولى الا يعطيهم من الزكاة خاصة قرابته. يرشد الزكاة لغيرهم اما قرابة من ابناء اخيك ابناء اختك قرباتك اعطهم من الصدقات التطوع واجعل الزكاة لغيرهم حتى يتسع الخير

6
00:01:50.050 --> 00:02:03.402
ما دام ما لك في سعة ولا ضرر عليه لكن لو كان يقول لا انا يشق علي ان ينفق على ان اعطيهم من غير زكاة لكن بحسب لا بأس بذلك. نعم