مقاول بيسأل بيقول انا بشطب شقق بيوت وعماير تطلب مني تركيب انترنت وانا متحرش الانترنت ده بيستخدم باستخدامات سيئة يستخدم للدخول على مواقع سيئة وعلى وعلى فجور وكزا وكزا فانا عندي تحرش شديد من هذا وعندي جملة حلول ان انا اقول للشخص الذي يتعامل معه انا سوف اقوم بالمقالة بالكامل الا الجزئية دية شاف لها حد غيري ده احتمال اول يقول له انا مش هعملها هجيب لك واحد يعملها وانت اتفق معه او اللي بند الكهربا برمته سوف احيله الى الى اخر اتي به لصاحب العمل ويتعاقد معه لكن انا اوت انا بره فبيقول لي ايه الحل نقول له يا رعاك الله بيتزابط للاعانة المحرمة على الاثم والعدوان. نعم قال الله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان لكن ما هو ضابط الاعانة المحرمة؟ الاعانة المباشرة او الاعانة المقصودة ان تباشر لتقدم لزوجتك كأس الخمر ليشربها. اعانة مباشرة. او مقصودة تدي له فلوس بقصد ان يشتري بها خمرا فضابط الاعانة المحرمة ان تكون مباشرة او مقصودة فان لم تكن مباشرة ولا مقصودة كانت في موضع الشبهة التي تقوى او تضعف بحسب قربها او بعدها من هذا الضابط قل انت مت يا رعاك الله من الامور المحايدة بها الخير وفيها الشر فيها النافع وفيها الضار والاصل فيما كان كذلك ان تناط التبعة بمن يستخدمها استخداما غير مشروع ولا تناط بغيره المباشر للحرام هو المسؤول امام الله سبحانه وتعالى. ولا تناط التبعة بغيره الا بالضابة السابق اذا كانت انا مباشرة او مقصودة والا بنفس المنطق ستحرم بيع الهواتف النقالة ما هو نفس الشيء ازا منعت الانترنت امنع الهاتف النقال. انت منعت البس امنع الجهاد الذي يستقبل هذا المس فهل قال احد بتحريم بيع الهواتف النقالة؟ لان الاحتمال يستخدمها او يستخدمها بالفعل بعض الناس استخدامات سيئة بلاش يعني اللابتوب بلاش ايباد بلاش كل الاجهزة دي احتمال من يأخذوها ونسبة كبيرة منهم تستخدمها استخدام غير مشروع. فهل يسهل القول بتحريم اجهزة الحاسوب والايفون والايباد وكل وسائل الاتصال هذه لان هناك من استخدام غير مشروع ام اننا نرجع الى هذا الضابط؟ هذا الضابط في الحقيقة حرره اصله مجمع فقهاء الشريعة بامريكا بعد تأمل عميق لان جل ما نسأل عنه يرجع الى هذه القاعدة وهذا مما يحير المفتي في كثير من المواضع فما هو الضابط حتى لا نحجر واسعا يعني من جانب وحتى لا نترك يعني الامور فرصا بغير ضابط الاعانة المحرمة الاعانة المباشرة او المقصودة ما سوى هذا في موضع الشبهة تقوى وتضعف بحسب القرب او البعد من هذا الضابط. والشبهة تجعل الشيء مكروها والكراهة تزيلها الحاجة من كان محتاجا الى هذا العقد فانه يجوز له ان يتعامل به لان الكراهة آآ تزيلها الحاجة ما ذكره من خيارات كلام جميل ان قوي عليها يعني. وطبعا انقاها يعني الاول نقول له انا هشتغل كل حاجة الا البند ده. شف لك انت حد يعمله لكن مش كل الناس سيقبلون بهذا ان قبل واحد ربما عشرة لا يعني لا يقبلون ويؤدي هذا الى تعويق اعماله وتعطيل اه مصالحه لكن على كل حال الخيارات التي التي ذكرها مقبولة لكن اظن انقاها الاول. لكن اظن ان الامر فيه فسحة اكبر. وفيه رخصة اكبر. واسأل الله انزيده قدم وتقن وعفافا وغنى وما اجمل التورع وخير دينكم الوراء