سؤال من سائل كريم اخر يقول السائل دخلت مع اخ في شركة اشطاط في البداية الا ادخل في نشاط جانبي. هل يحق له اشتراط ذلك؟ بالرغم اني لم اقصر ابدا في شراكتي معه باي وجه من الوجوه ثم وقع انهاء الشراكة من قبله بدون انذار او امهال هل له ذلك ايضا بالنسبة لتقدير رأس المال المسترجع هل يقوم او يقيم حسب عائد المصلحة خصوصا حسب عائد المصلحة خصوصا. وقد اختلف الوضع بعد الجائحة ام يمكن ان نتصالح بالتراضي على مبلغ نتفق عليه افتونا او افيدونا مأجورين الجواب عن هذا يا رعاك الله. بالنسبة للنقطة الاولى المسلمون عند شروطهم كما قال سيدي وسيده صلى الله عليه الا شرطا احل حراما او حرم حلالا فاذا اشتاط عليك رب العمل الا تعمل في عمل منافس او الا ترتبط بعمل اخر مدة ارتباطك بالعمل معها وقبلت هذا الشرط فقد لزمك الوفاء به ولكنك مخير من البداية في ان تقبل بهذا الشرط او ان ترفضه. اما اذا قبلته لزمك ان تلتزم به اما انهاء اما انهاء المشاركة. يرجع فيه الى شروط التعاقد بينكما التي اتفقتما عليها من البداية وعند الاخلال بذلك من قبل صالح صاحب العمل هذه مزلمة تحتاج الى الصلح او التحكيم او القضاء تقدير رأس المال المسترجع في حالة فض يرجع فيه الى الموقف الحالي الراهن للشركة والصلح على اقل من ذلك او اكثر جائز في جميع الاحوال ففي حديث عمرو بن عوف المزني ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الصلح جائز بين المسلمين الا صلحا حرم بالا او احل حراما. والمسلمون على شروطهم الا شرط حرم حلالا او احل حراما. والله تعالى اعلى واعلم