سؤالي التاني بعد هذا يقول السائل الكريم هل يجوز اشتراك ولدين وبنت في بقرة للعقيقة لقد اختلف هذا اهل العلم في هذه المسألة يا رعاك الله على قولين الدور الاول بالجواز وهو قول وهو قول للشافعية النووي الشافعي رحمه الله يقول ولو ذبح بقرة او بدنة عن سبعة اولاد او اشترك فيها جماعة جاز سواء ارادوا كلهم العقيقة او اراد بعضهم العقيقة وبعضهم اللحم كما سبق في الاضحية حجة هذا القول القياس على الاضحية والهدي حيث يجوز الاشتراك في الاضحية والهدي والهدي في البدنة او البقرة عن سبعة اشخاص وقد ورد في حديث جابر نحرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم بالحديبية البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة والعمل على هذا عند اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيره القول الثاني بالمنع اذا اراد شخص ان يعق ببقرة او ببدنة فيجوز هذا او يجزئ عن مولود واحد فقط وهو قول الحنابلة ونص عليه الامام احمد رحمه الله حجة هذا القول عدم ورود دليل على التشريك فيها ما فيش دليل على ان عدم اشتراك في الحقيقة في بدنة او بقرة والعبادات مبنية على التوقيف الاصل في العبادات المنع حتى يأتي ما يدل على الحل والمشروع ايضا من الحجج ايضا انها فداء كأن العقيقة فداء عن المولود. والفداء لا يتبعض فهي فداء عن النفس. فاذا كانت فداء عن النفس فلابد ان تكون نفسا علل ابن القيم عدم جواز الاشتراك في العقيقة بكلام النفيس حيث قال لما كانت هذه الذبيحة جارية المجرى فداء المولود كان المشروع فيها دما كاملا لتكون نفس فداء نفس ايضا لو صح فيها الاشتراك لما حصل المقصود من اراقة الدم عن الولد فان اراقة الدم تقع عن واحد ويحصل لباقي الاولاد اخراج اللحم فقط. والمقصود نفس الاراقة عن الولد وهذا المعنى بعينه هو الذي لاحظه من منع الاشتراك في الهدي والاضحية ولكن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم احق واولى ان تتبع وهو الذي شرع الاشتراك في آآ في الهدايا لكن شرع في العقيقة عن الغلام دمين مستقلين لا يقوم مقامهما جزور ولا بقرة فالمسألة في محل الاجتهاد القول بالجواز قول متجه والاحتياط يا رعاك الله ان تكون العقيقة بدم كامل عن كل مولود بارك الله