﻿1
00:00:00.150 --> 00:00:20.150
مم قال في سبل السلام لو ظهر الرجل يريد طلاقا كان ظهارا ولو طلق يريد ظهارا كان طلاقا. فهل هذا صحيح؟ وكيف يجمع بينه وبين انما العمل بالنيات. والله تعالى نهارا كان مثل الجاهلية تجعله طلاقا. والله حكم بان ظهار

2
00:00:20.150 --> 00:00:40.150
وبين فيه الكفارة سبحانه وتعالى في كتابه الكريم فلا قال انت عليك الله بامه او كظهر اختك او بنتك فانه بها ولو نراها طلاقا بل هو ظهار كما شرع الله ظد اعمال الجاهلية الله معنى الجاهلية فيكون له حكم ظهار

3
00:00:40.150 --> 00:00:56.332
وعن الكفار قبل ان يمسها. اما اذا لان هذا