التاسعة وهي حكم اخذ الاجرة على هذه الحوالات الاجرة على الحوالات من البنك البنك يأخذ اجرة. هذه اجرة. هذه يسمونها عموما هل هي اجرة مباشرة او وكالة باجر ويتوكل على كأنك استأجرته وقيل بايصالها وهي جائزة لا بأس بالبنك ان يأخذ اجرته على هذه الحوالة. لانه في الحقيقة لا ينسق بالصيغة ليس فيها قوم بفائدة ليس المعنى ان البنك اخذ مالا لانه انت الذي اعطيت له الكلمة. انت الذي وان كان في ليس فيها صورة ليس فيها صورة قرب للبنك انت وكلت يعني حينما البنك المال تعطي البنك المال وتهدي هذا يكلفونه على انه بر وفي هذه الحالة انت مطرب انت ويأتي جبهة مثلا هدية اعطاك هدية انه يكون هدية وهذي المسألة لعلها ان شاء الله يشار اليها هذه مسألة تكييف الوداد تكييف الودائع في هل هو مثلا تركيب الودائع في المدن؟ وفيها بحث كثير لاهل عندي هذا الوقت هذه المسألة انما كما تقدم على خلاف هذه الصورة وعلى خلافها وانت في الحقيقة انت الذي اعطيت البنك. انت الذي اعطيته على صفة ان مات وانت الذي تعطيه حتى ليس فيه اخذ زيادة او فائدة في القبر. لو قيل لكن مع ذلك الحقيقة هو ليس من كلمة لماذا؟ لان البنك لا يأخذه على انه دليل واذا صار هشام تماما صار بحسابك تماما وانت الذي تتصرف فيه. انما يبقى بالملك لا شك ان يبقى بالبنك وفي حساب يعني اذا قيل ان هذا ان هذا المال عند الباب السفري لكن الاصل ان هذا المال ما دام على جهة الشيخ البصروي فلا يجوز التصرف. فالبحث لا يتصرف فيه كذلك الحياة لكن ان اذا كان قيدا بلا شئ هذا يحتمل اذا كان مجرد في حسابك بدون شيء مصرفي. يعني هذه ترجع الى معرفة اصحاب الاختصاص في بنك ما هل هم يتصرفون فيها او لا يتصرفون او حينما يعطى الشيء فان مثل هذا البلد يحتاج الى النظر في كلام اختصاص ويكون لها حكم اخر كما تقدم وبجملة هذه الهجرة اجرة مقابل هذا الماء فلهذا لا بأس بها ولا جنة بها ولله الحمد