﻿1
00:00:00.250 --> 00:00:20.250
الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله. يقدم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول في اضحية عمرها اقل من ستة اشهر بايام. فهل تجزئ؟ الحمد لله رب العالمين. المتقرر عند العلماء ان

2
00:00:20.250 --> 00:00:50.250
العبادة المؤقتة بمكان او زمان لا يجوز الاخلال بتوقيتها الزماني ولا المكاني ولا العددي والاضحية عبادة لها توقيت زماني ولها توقيت باعتبار السن. فاما توقيت زمانها فمعلوم وهو من بعد صلاة الامام صلاة العيد الى غروب شمس اخر ايام التشريق

3
00:00:50.250 --> 00:01:10.250
فمن ذبح اضحيته قبل ذلك او بعد ذلك فانه يعتبر قد ذبح اضحيته في غير التوقيت الزماني المعلوم. ومن توقيت الاضحية الزماني توقيت سنها. فان النبي صلى الله عليه وسلم امرنا الا

4
00:01:10.250 --> 00:01:30.250
نذبح الا ثنيا. والثني من الابل ما بلغ خمس سنين. ومن ومن البقر ما بلغ سنتين ومن المعز ما بلغ سنة. واما الجذع من الظأن فهو ما بلغ ستة اشهر. فاذا كان

5
00:01:30.250 --> 00:01:50.250
اذا كانت هذه الشاة التي تريد ان تذبحها قد بلغت ستة اشهر فيعتبر ذبحها اضحية. لوجود السن لوجود لوجود ما اشترطه الشارع فيها من هذا السن المعينة. واما اذا كانت

6
00:01:50.250 --> 00:02:08.200
ناقصة عن ذلك فلا يجوز لك ان تذبحها على انها اضحية. ولكن الذي ارى والله اعلم ان الانسان لا يمكن لا يقدر في الغالب ان يحسب ايام الاساتذة ولدت عنده

7
00:02:08.500 --> 00:02:28.500
فارى والله اعلم ان الانسان ينبغي له ان يعمل في ذلك بغلبة الظن وبالعلامات التي يعرفها اهل الصنعة واهل الخبرة. فمتى ما رأيت تلك العلامات قد ظهرت على هذه الشاة وانها بلغت

8
00:02:28.500 --> 00:02:43.450
في السن المعتبرة شرعا فاذبحها حتى وان نقص في عدك بعض الايام فانه لا يضر لوجود العلامة المعتبرة عند اهل الخبرة في هذا المجال والله اعلم