﻿1
00:00:00.350 --> 00:00:27.350
الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله. يقدم ومن المسائل ايضا اختلف العلماء رحمهم الله تعالى فيما يسمى باحرام التنورة وهو ذلك الاحرام الذي التصقت اطرافه على قولين لاهل العلم

2
00:00:27.900 --> 00:00:51.900
فالاكثر على منعه لانه يعتبر عندهم مخيطا ولكن القول الاقرب عندي ان شاء الله عز وجل هو جوازه وذلك لانه يدخل في عموم مسمى الازار وكون اطرافه قد التصقت من ها هنا وها هنا لا يضر

3
00:00:52.150 --> 00:01:19.750
ولا يعتبر داخلا في المخيط اذ ليس بمخيط على قدر عضو معين وليس بمقيس على السراويلات. لان السراويلات مخيطة على قدر كل رجل على حدة ولذلك لو ان المحرم فتق سراويله ثم تجلل بها فانه يعتبر ازارا صحيحا واحراما مليحا

4
00:01:21.650 --> 00:01:40.900
فهذا الازار لا بأس ان يحرم الرجل فيه اذ ليس هناك دليل يدل على دخوله في مسمى المخيط واما تسميته العرفية بالتنورة فهي تسمية عرفية. والتسمية العرفية لا تغير شيئا من الاحكام الشرعية

5
00:01:41.350 --> 00:02:07.350
بدليل اننا لو قبلنا هذه التسمية لما جاز للرجال لبسه مطلقا سواء في الاحرام او في غير الاحرام اذ ان التشبه بالنساء محرم مطلقا لكن لو سألنا من يمنعونه لهذه التسمية؟ او تجيزون للرجل لبسه في بيته بلا احرام؟ لقالوا نعم لا بأس به

6
00:02:07.500 --> 00:02:29.700
فاذا تسميته بالتنورة تسمية عرفية. لا تؤثر في الاحكام الشرعية واعلموا ان اسمه عند العرب النقبة فقد كانت العرب تسميه بالنقبة. ولكن حتى لو سمته العرب بالنقبة فانها تسمية عرفية. واما اسمه اللغوي

7
00:02:29.700 --> 00:02:51.200
زار وقد اجمع العلماء على جواز الاحرام في الرداء ازار. فبما انه يدخل في مسمى الازار لغة فحين اذا هذه التسميات الواعرية لا تعتبر مغيرة لشيء من الاحكام. لا سيما وانه صار فرجا. على

8
00:02:51.200 --> 00:03:21.200
من الناس لا سيما اهل البدانة منهم ولنا في ذلك تجارب طيبة سابقا  فهذا فرج وانا اعطيكم اصلا من اصول طلب العلم عندي لعلكم تنتفعون به وهي ان الامر اذا دار بين شيئين احدهما اثقل

9
00:03:21.300 --> 00:03:42.150
والاخر يعني القول الاخر اخف وليس في الاخف دليل ظاهر واضح يمنعه فانني دائما اميل الى الاخف جريا على ان الحرج مرفوع عن هذه الامة. وان المشقة تجلب التيسير. وان الامر اذا ضاق اتسع. وان من محبة الله

10
00:03:42.150 --> 00:04:02.150
ها من محبة الله لشريعته هذه انها شريعة لانها شريعة مبنية على التخفيف وعلى التيسير رفع الاثار والاغلال عن الناس. فبما انه ليس ثمة دليل ظاهر. وواضح يمنعه او يحرمه او يجعله في حيز ممنوع وقد

11
00:04:02.150 --> 00:04:27.169
حصل به الفرج والتيسير على الناس فلم نمنعه ونضيق على الناس فلم نمنعهم ونضيق على الناس وهذا لا اقول به الا فيما لم تتضح دلالة منعه والله اعلم. فاذا القول الصحيح ان الاحرام في هذا النوع من الازر احرام صحيح لا بأس به