﻿1
00:00:00.500 --> 00:00:21.550
وقد اختلف اهل العلم في الاحرام قبل الميقات فذهب بعض اهل العلم الى ان الاحرام قبل الميقات لا يجوز. وبعضهم استحب وبعضهم قال يعني مباح او مشروع والاقرب انه لا يجوز خلاف السنة

2
00:00:21.750 --> 00:00:42.550
والى هذا ذهب البخاري في الصحيح بوب على النميقات اهل المدينة منذ الحليفة ولا يحرمون قبلها وبعض المواقيت مثلها البخاري يستدل بانه عندما سئل ابن عمر من اين فرضها رسول الله؟ قال فرضها لاهل المدينة منذ الحليفة

3
00:00:44.500 --> 00:01:01.900
ولذا معروف وقصة الامام مالك مع الرجل الذي اراد ان يحرم من المسجد النبوي فقال لا ارى لك ذلك. وانكر عليه. وقال يعني اه تظن انك سبقت الى شيء لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم

4
00:01:01.900 --> 00:01:27.450
فلا يجوز الهلال من قبل المواقيت وانما من الميقات واما اذا تجاوز الميقات فانه يكون قد ترك واجبا من الواجبات وذهب ابو محمد ابن حزم الى ان حجه يبطل. والصواب ان حجه لا ليس بباطل

5
00:01:27.750 --> 00:01:44.050
بدليل ان الرسول عليه الصلاة والسلام قال الحج عرفة حتى لو كان يبطل ما قال الحج عرفة وقال من وقف معنا حتى ندفع وقد وقف قبل ذلك بعرفة ليلا او نهارا فقد تم حجه

6
00:01:44.550 --> 00:02:06.300
نعم فحج صحيح ولكنه قد ترك واجبا يجب عليه وطبعا جاء عن ابن عباس بان من ترك واجبا فعليه دم الحج كما تعلمون له مواقيت مكانية وزمانية. هذه المواقيت المكانية

7
00:02:06.750 --> 00:02:34.900
والزمانية هي شوال ذو القعدة وذو الحجة او عشر ذي الحجة نعم والناس في المواقيت المكانية اما ان يكونوا من قبل الميقات او من الميقات او يكون بعد الميقات فان كانوا من الميقات او قبله الاحرام من الميقات واما دون الميقات يعني اقرب الى الحرم من حيث انشأ الاحرام

8
00:02:34.900 --> 00:02:45.500
حتى اهل مكة من مكة وبالنسبة لاهل مكة في العمرة طبعا لابد ان يخرجون الى الحل. في قول جمهور اهل العلم