﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:31.100
احسن الله اليكم. يقول ما حكم الاتجار في العملاء التجارة في العملات فيها خطورة وكم وقع من  يعني خسارة وذهاب الاموال الاموال لكثير من المتعاملين فلا تخلو هذه المعاملة الحقهم الربا لا تخلو. خاصة

2
00:00:31.200 --> 00:00:53.650
جاءت الان مسميات الان المعاملات وخاصة يعني عبر ما يسمى سوق المال او البورصة. هذه في الحقيقة يعني تتعامل بها في بعض الاحوال يحصل فيها من الجشع ومن الظلم ومن ذهاب الاموال

3
00:00:53.800 --> 00:01:15.550
ومن التلاعب ولعله يأتي الاشارة اليها ان شاء الله الشيء الكثير ولهذه المسألة هذه ينبغي اخذ الحذر فيها والتعامل بالعملات. هي في الاصل جائزة جائزة ان تباعد النبي عليه الصلاة والسلام فاذا اختارت الاصناف فبيعوا كيف شئتم اذا كان يدا بيده

4
00:01:16.450 --> 00:01:27.950
ومن ذلك الذهب والفضة. النبي قال ذلك دل على ان جواز بيع الذهب بالفضة والفضة بالذهب لقوله عليه الصلاة والسلام فاذا اختلفت الاسناف وهي الستة فبيعوا كيف شئتم اذا كان يدا بيت

5
00:01:28.400 --> 00:01:43.400
يجوز بيع الذهاب بالفضة والفضة بالذهب وهكذا سائر العمولات انما لما كان اليوم الغالب في التعامل لا يحصل قبض ولا اقباض فلا يجوز. اما اذا كان يحتاط الانسان الذي يبيع

6
00:01:43.550 --> 00:02:05.000
ويقبض محتوى هذا المال اما يقبض المال حقيقة او يقبض محتواه عن طريق الوثيقة التي يثبت ذلك اما شيك مصدق او عن طريق حوالة المال بالبطاقة تحويل المال بالبطاقة نحو ذلك من الوثائق التي تنزل منزلة قبض المال

7
00:02:05.400 --> 00:02:22.250
هذا لا بأس به كما تقدم لكن في الغالب ان البيع عن طريق الانترنت وايضا ما يسمى البيع على الهامش ونحو ذلك وبعض التعاملات الاخرى هذي يدخلها الربا يدخلها القمار

8
00:02:22.750 --> 00:02:31.696
نجي بالحضر والانسان يتقي الله عز وجل وينظر في مكسب خال من هذه المحاذير فاذا احتار ليس له ذلك نعم