هل يجوز لرجل ان يتزوج من امرأة ويتفقا على الا يرث احدهم الاخر في حالة الوفاة لان كلا منهما يريد ان يترك تركته اولادي الجواب عن هذا يا رعاكم الله ان اتفاق كل من الزوجين على حرمان الاخر من الميراث ازا سبق الى لقاء ربه شرط باطل مخالف للشرع لان فيه ابطالا لحق كل منهما في مال الاخر ولكم نصف ما ترك ازواجكم ان لم يكن لهن ولد وان كان لهن ولد فلكم الربع مما تركت الى اخر الايات الكريمات ايات بينات محكمات في كتاب الله عز وجل. فهذا الشرط شرط منافي لما في كتاب الله فيكون باطلا حديث امنا عائشة رضي الله عنها الذي رواه البخاري ومسلم يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما بال اقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل. وان كان مائة شرط كتاب الله احق وشرط الله اوثق ما بال اقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله. ما كان من شرط ليس في كتاب الله عز وجل فهو باطل ان كان مائة شرط نعم كتاب الله احق وشرط الله اوثق قرطبي يعلق ويقول يعني ان الشروط غير المشروعة باطنة ولو كثرت مورد هذا الحديث ان هريرة اتفق معها اولياؤها التي كانت مملوكة لهم انهم بعد ان كاتبوها ان يعتقوها على ان يكون الولاء لهم الارث لهم الولاء لحمة كلحمة النسب. لو الشخص عنده امة او عنده عبد. ازا اعتقه ومات هذا المعتق ولم يكن له وارث فانه يرثه فاولياء هريرة او سادتها السابقون ارادوا ان يكون الولاء لهم وذهبت لامنا عائشة بتقول لها الناس دولا بيقولوا لي كزا وكزا وكزا فراحت للنبي عليه الصلاة والسلام وقصت عليه القصص لان هم مش عايزين يعتقوها الا بهذا الشرط وامنا عائشة عايزة تدفع لها الفلوس اللي على اساسها تنهي صفقة المكاتبة والعتق نعم فقالها النبي صلى الله صلى الله عليه وسلم اعتقيها واشترطي لهم فانما الولاء لمن اعتق الولاء لمن اعتق وليس للسيد السابق ووقف خطيبا في هذا اليوم على المنبر فقال ما بال اقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله عز وجل كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل. وان كان مائة شرط نعم كتاب الله احق وشرط الله اوثق