الاخوان كيف حالكم نعم بسم الله الرحمن الرحيم. الاخ يسأل عن حكم آآ مطلب الذهب من الساعات والاقلام وشبهها الذهب مباح للنساء ايا كان نوعه ومسماه سواء كان محلقا او غير محلق وهو جمال للمرأة وزينة لها او من ينشف الحلية وفي الخصام غير مبين وما الحلي الا زينة من نقيصة يتمم من حسن اذا الحسن قصرا والاحاديث متواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب وفي احاديث تفيد منع المرأة من لبس الذهب المحلق قد ثبت نسخها في احاديث اخرى اي الظعاف وما صح منها قد ثبت نفسه باحاديث اخرى المرأة لها حق الانتفاع بالذهب مطلقة الا الشرب في انية الذهب والفضة فهذا محرم على الرجال والنساء معا فان النبي صلى الله عليه وسلم يقول الذي يشرب في انية الذهب او الفضة انما يجرجر في بطنه نارا جهنم قد اختلف الفقهاء رحمهم الله تعالى في حكم استعمال الذهب في غير الاكل والشرب وذلك على ثلاثة اقوال المذهب الاول المنع مطلقا ان يمتنعوا على الرجال استعمال الذهب مطلقا لا في اكل ولا في شرب ولا في غيرهما المذهب الثاني الجواز مطلقا هل يجوز للرجال الانتفاع بآلة الذهب والفضة استثناء الاكل والشرب فيهما المذهب الثالث الاذن بالفضة دون الذهب المذهب الثالث الاذن بالفضة دون الذهب وجه هذا ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى الرجال عن لبس الخاتم فهذا يتعدى قضية الاكل والشرب وانه حتى اللبس على الرجال ممنوع دليل الثاني ان النبي صلى الله عليه وسلم اخذ الذهب والحرير بيديه وقال هذان هليلان حلال لاناث امتي حرام على ذكورها هذا يشمل الاكل والشرب والاستعمال وعرفجه حين قطع انفه اتخذ انفا من ورق فاتخذ انفا من ذهب. رواه ابو داوود وغيره ولكن رجح غير واحد من المحدثين ارسال هذا الخبر القول يمنعون الذاب ويجوزون الفضة لان النبي صلى الله عليه وسلم قال واما الفظة فالعبوا بها لعبا وهذا خطاب للرجال وانه لا بأس بالفضة لانه لو كان المراد النساء اذا كان مفهوم يفيد منع الذهب يلعب بها لاعبا اذا الذهب لا يلعب بها لاعبا الخطاب اذا للرجال وليس للنساء هذا الخبر ان الرجل يجوز يتمتع بالفضة بما شاء ما عدم السفلي في النص الصريح الصحيح الاكل والشرب بقيت مسألة وهي ما سأل عنها الاخ ما حكم وللساعات بماء الذهب الذين منعوا الرجال من لبس الذهب واستعمال الذهب اختلفوا في حكم الطلي ذلك على قولين الاول المنع يعني هذا تشبه بالكفار وتشبه بالنساء وقد ثبت المنع عن ابن عمر وجماعة المذهب الثاني الجواز لان النهي ان ما ورد في الاكل والشرب وكذلك هذه الساعة ليست ذهبا ولا تسمى ذهبا. انما هي مطلية بذهب ولا سيما اذا كان الذهب مقطعا يعني يجوز ايضا اه الرجال يعني نهى عن الذهب الا ما كان مقطعا الذي لا يكن قطعة واحدة انما مقطع من هنا وهناك سنرخص فيه وهذا يؤكد على قضية الجواز من كان الاحتياط والابتعاد عن ذلك اما الفضة فلا بأس به والله اعلم