﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:20.100
قال وان اتصلوا على الاستجمار اجزأه اذا لم تتعدى النجاسة موضع العادة. والدليل على اجزاء الاقتصار على الاستجمار ما ثبت عن رضي الله عنها مرفوعة اذا ذهب احدكم الى غائط فليذهب معه بثلاثة احجار يستطيب بها فانها تجزئ عنه

2
00:00:20.100 --> 00:00:40.100
اخذ بهذا الرواية ابن حزم وغيره انه لو استجمر باقم ثلاثة فانها لا تجزئ. والصواب انه اذا انقض اجزأت مع التحريم. في حديث سلمان في صحيح الامام مسلم نهانا الرسول صلى الله عليه وسلم ان نستنجي باقل من ثلاثة احجار. اذا نهي التحريم

3
00:00:40.100 --> 00:01:00.100
فاذا انقذت اجزأت لكن لا يجوز. واذا آآ انقتل الاربعة ما انقتل ثلاثة يضيف رابعا ثم اذا قاتل اربعة يستحب. استحبابه لا اجابة ان يضيف خامسا. نعم. احسن الله اليهم

4
00:01:00.100 --> 00:01:20.100
عندنا نصوص اخرى نرى ان نستنجي باقل. العدد له معنى. العدد له معنى. كان بامكان النبي يقول آآ نهر يستنجرني حتى يطهر. وانتهت القضية. فلما حدد النبي العدد اذا له معنى العدد. دايما يا شيخ الحكمة ما تذكر

5
00:01:20.100 --> 00:01:40.100
صحيح وهذا من الاسباب اللي اتمسك بها انا انما العدد له معنى. ولذلك استمسك بها الكثير من الاعداد مثل استمسكت بما مضى اه يغسل سبعا مذهب مالك يقول ماء قوي جدا ولا لماذا يذكر النبي عددا؟ وكذلك النجاسة كانوا يقولون

6
00:01:40.100 --> 00:02:00.100
فاستمسكنا بهذا العدد كما نستمسك بالعدد في قول الله جل وعلا فيجدوه مائة جلدة العدد هنا معتبر. نعم مفهوم العدد الحجة وغير الحجة طول الحديث عنها. اذا يا شيخ. نعم. اذا انطق الاثنان لا بد يكون الثالث لا بد يكون

7
00:02:00.100 --> 00:02:16.450
ويأثم مع الاجزاء خلافة لابن حزم يقول له عبادته باطلة وصلاته باطلة يكون فيها باطل. حديث نعم؟ انه من يطهره ضعيف الحديث هذا. نعم. جاك الحجر واحد له ثلاث شعب يكون بمعاد ثلاث