﻿1
00:00:00.150 --> 00:00:26.500
الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم ومن المسائل ايضا ان قلت وما حكم فعلها في اوقات النهي الجواب في ذلك خلاف بين اهل العلم رحمهم الله. والقول الصحيح في هذه المسألة هو حرمة فعلها

2
00:00:26.500 --> 00:00:47.800
في اوقات النهي الا في الامر الذي سيفوت لو لم تفعل من يشرح لي هذا الاختيار من منكم بطل يشرح لي وكلكم ابطال؟ ايش تقول يا هيثم؟ حالا الآن من فات هذا الأمر ان فات هذا الرجل

3
00:00:47.800 --> 00:01:15.200
نعم. اذا كان الامر الذي تريد الاستخارة فيه يمكن تأخيره الى خروج الوقت. فلا تستخر الان لانه وقت نهي والادلة دلت على انه لا تطوع في وقت النهي  واذا كان الامر الذي تريد الاستخارة فيه سيفوت لو اخرته كرفقة ارادوا كأن تسافر

4
00:01:15.200 --> 00:01:38.050
اهم الان بعد صلاة العصر لن يتأخروا الى وقت الحلال. الحل. فحينئذ يشرع لك ان تستخير ولو في وقت النهي. فان قلت ولم وقت بينهما؟ الجواب. فرقت بينهما لوجود قاعدة عند اهل العلم. تقول لا تطوع في وقت النهي

5
00:01:38.050 --> 00:01:58.050
لا ما له سبب لا تطوع في وقت نهي الا ما له سبب. واذا كان الامر المستخار فيه لا يفوت صلاة الاستخارة صلاة مطلقة. داخلة في النهي. واذا كانت متعلقة بامر يفوت فتعلقها بهذا الامر

6
00:01:58.050 --> 00:02:18.050
من كونها تطوعا مطلقا الى كونها ذات سبب. فيباح لك حينئذ في هذا الوقت ان تفعلها. لانقلابها من كونها تطوعا مطلقا الى كونها من ذوات الاسباب. كما لو دخلت المسجد في وقت النهي اتصلي الركعتين ولا ما تصلي؟ تصلي لان

7
00:02:18.050 --> 00:02:37.640
وكما لو فرغت من الطواف بعد الفجر او بعد العصر. اتصلي الركعتين؟ نعم. لم ان هذا وات اسباب. فذوات الاسباب لا تدخل في حدود ما نهاك الشارع عنه من فعل النافلة في اوقات النهي