﻿1
00:00:00.650 --> 00:00:30.650
ثم قال واستصبح به واستصبح به. يعني يجوز الاستصباح بهذا الدهن المائع الذي وقعت فيه الفارة. بمعنى اننا وان حكمنا اعليه من نجاسة لكن لا يمنع ذلك من الانتفاع بهذا الدهر. وذكر من الانتفاع لاستصبح يعني استخدام هذا هذا

2
00:00:30.650 --> 00:00:50.650
دهن في آآ ايقاد السراج ونحوه. وقديما كانوا يستخدمون هذه السرج الزيتية التي توقد بالدهن والزيت فيجوز الاستصلاح به. وهذا ايضا قول الجمهور من الفقهاء ان الاستصباح بالدهن المتنجس جائز ايضا. لماذا؟ لانه

3
00:00:50.650 --> 00:01:10.650
اولا نجاسة منفصلة ليست اه النجاسة هنا متصلة بالبدن ولا تباشرها انما تضعها في سراج ليوقد به. فالنجاسة هنا منفصلة وليس هناك مباشرة للنجاس. الامر الثاني وهو الاهم وهو ان الاستصباح بالدهن المتنجس هو في معنى الاتلاف له

4
00:01:10.650 --> 00:01:30.650
اوقد عليه النار فكأنك تتلف هذه هذه النجاسة. فلهذين المعنيين ذهب جمهور الفقهاء الى جواز الاستصباح يا الدهن المتنجس واستثنوا من ذلك المسجد قالوا لا يستصبح بها في المساجد خشية تلوث المساجد بهذا

5
00:01:30.650 --> 00:01:38.929
دهن المتنجس