ثم قال واستصبح به واستصبح به. يعني يجوز الاستصباح بهذا الدهن المائع الذي وقعت فيه الفارة. بمعنى اننا وان حكمنا اعليه من نجاسة لكن لا يمنع ذلك من الانتفاع بهذا الدهر. وذكر من الانتفاع لاستصبح يعني استخدام هذا هذا دهن في آآ ايقاد السراج ونحوه. وقديما كانوا يستخدمون هذه السرج الزيتية التي توقد بالدهن والزيت فيجوز الاستصلاح به. وهذا ايضا قول الجمهور من الفقهاء ان الاستصباح بالدهن المتنجس جائز ايضا. لماذا؟ لانه اولا نجاسة منفصلة ليست اه النجاسة هنا متصلة بالبدن ولا تباشرها انما تضعها في سراج ليوقد به. فالنجاسة هنا منفصلة وليس هناك مباشرة للنجاس. الامر الثاني وهو الاهم وهو ان الاستصباح بالدهن المتنجس هو في معنى الاتلاف له اوقد عليه النار فكأنك تتلف هذه هذه النجاسة. فلهذين المعنيين ذهب جمهور الفقهاء الى جواز الاستصباح يا الدهن المتنجس واستثنوا من ذلك المسجد قالوا لا يستصبح بها في المساجد خشية تلوث المساجد بهذا دهن المتنجس