التشريك في الاضاحي والهدي والسنة ثبتت كما في حديث جابر انه انه في زمن النبي عليه الصلاة والسلام امروا ان يذبحوا الابل عن سبعة او ان يشتركوا سبعة في الابل وسبعة في البقر. يعني انه انه يجوز ان يشترك سبعة اشخاص في واحدة من الابل وسبعة في واحدة من البقر وتجزئ عن الجميع اضحية. وكذلك لو اشتركوا بعضهم يريد اضحية وبعضهم يقول انا ما ابي اضحي ولكن اريد اللحد. فكذلك يجزئ عنهم لكن بشرط ان يشتركوا جميعا كل على نيته قبل الذبح. اما لو حصل نحر الابل والذبح من ثلاثة ثم جاء بعدهم بعض الناس نشترك معكم اما في لحم او في اضحية فان هذا لا يجزئ. لانه يجب ان يكون قبل الشروع في الذبح. الشاذ والشاة على الذكر وعلى الانثى من الغنم من المعز ومن الضأن. هذه تجزئ عن واحد وعمن يدخله الواحد في اضحية. لكن التشريق في الشاة لا يجوز ولا يجزئ بمعنى ان انه لا يجزئ ان يشترك اثنان كل واحد يدفع نصف القيمة ويشتركان في شاة واحدة. بل الشاة الواحدة عن واحد فقط. وللواحد هذا ان يشرك اهل بيته ان والديه ان يشرك من شاء في ذلك. واذا كان جماعة يسكنون مكانا واحدا واكلهم واحد يعني نفقتهم واحدة. وعقلهم واحد يشتركون في الاكل. ونفقتهم على هذا البيت واحدة. قال بعض اهل العلم لهم حكم الاسرة الواحدة. ويجوز ان يشتركوا في اضحية يضحيها واحد منهم عنه وعن من في هذا الدار جميعا لاشتراكهم في النفقة. بمعنى ان يكون اكلهم في هذا البيت جميعا اكلهم مصرفهم واحد واحد سكناهم وحدة الى اخره. مثل ما يحصل مثلا ان واحد ساكن فوق وواحد ساكن تحت بعائلته. واكلهم واحد جميعا الواحد والمصرف واحد الى اخره. فهذا يجزئ ان يكون ان تذبح شاة عن الجميع. بالشرط الذي ذكرت وهو ان يكون مصرفهم واحدا اعني النفقة الفلوس اللي تصرف على بيت واحدة. تصرف عليهم جميعا. لكن اذا كان هذا يستقل بنفقة. وهذا يستقل بنفقة ولو كانت قليلة فان هذا لا لان الاصل عدم الاشتراك. والسبع من الابل سبع من البدنة والسبع من البقرة. لا يجوز فيه الاشتراك ايضا فما يجوز ان يضحي مثلا يقول الواحد هذا السبع عن البدنة عني وعن اهل بيت لا يشترك في صبع البدنة اكثر من واحد بل هو عن واحد يعني عن رأس واحد بمفرده