﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:20.050
هل يجوز له قراءة القرآن؟ من كان لا يفهم خطبة من العجم او كان ايضا لا يسمع الخطبة لو فرض ان الامام يخطب فانقطع الصوت. انقطع صوته مثلا فلا يسمع

2
00:00:20.050 --> 00:00:40.050
هذا قد يقع احيانا بسبب خلل اذا كان لا يسمع صوت جمهور العلماء يقولون انك لا بغير الخطبة. لا تنشغل بغير الخطبة. وذهب بعض اهل العلم الى انه لا بأس اذا كنت لا تسمع الخطبة او كان مثلا من العجم الذين

3
00:00:40.050 --> 00:01:00.050
الا يفهمونها لا يفهمون الخطبة. انه لا بأس ان ينشغل بشيء من الذكر كقراءة القرآن. مثلا او الذكر وكذلك طلب العلم بالفائدة ونحو ذلك مما يراجعه هذا القول جيد من جهة ان السماع

4
00:01:00.050 --> 00:01:20.050
ليس مقصودا لذاته. والقاعدة الشرعية ان ما ليس مقصودا لذاته ليس بعبادة. فلا يكون السماع امرا تعبديا يقال انه على كل حال سمعت او لم تسمع لان السماع وسيلة ولهذا يستعمل المكبر لانه وسيلة لاسماع من امكن ولو اذا كان

5
00:01:20.050 --> 00:01:40.050
اذا فما دام ان السماع للخطبة ونحوها ليس امرا تعبدي انما هو وسيلة فلهذا الاظهر والله اعلم ان ما من لم الخطبة من عجب او كان بعيدا فلا بأس ان يشغل نفسه بما فيه فائدة بما فيه فائدة انما اذا كان اشغاله لنفسه

6
00:01:40.050 --> 00:02:00.050
يتسبب عليه مثلا تشويش على غيره فعليه يسلك مثلا ما يكون آآ ليس كذلك مثل ينشغل بالذكر بدون ان يأخذ شيئا بيده فيشغل غيره ممن يسمع او يفهم فيلتفت اليه وينظر فينشغل فاذا انشغل بمثل هذا فلا بأس ومن ذلك ايضا

7
00:02:00.050 --> 00:02:20.050
الخطبة الواجب ان تكون ابن عربية عند جماهير العلماء وهي شرط او ليست بشرط انها شرط عند القدرة شرط عند حاجة واذا كان اذا احتوج او هي شرط مطلق وشرط شرط مطلقا الا عند الحاجة. مثل ان يكون المسجد الذي فيه كلهم عجم وخاصة

8
00:02:20.050 --> 00:02:40.050
في بلاد الغرب ونحو ذلك حينما يكون في المراكز الاسلامية تقام الخطب ويكون الحاضرون من غير العرب ولا يحسنون العربية والخطيب يخطو بهم بلغته فلا بأس لا بأس ان يخطب بغير العربية

9
00:02:40.050 --> 00:03:00.050
ومثل ما تقدم بان الخطبة المقصود منها هو هو الفهم والسماع كما قال اسمنا وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه لان المقصود ان يفهم وان يفقهوا فاذا كانوا لا يفقهون العربية فلا بأس من ترجمتها وهذا له طريقان اما ان تترجم بعد الخطبة

10
00:03:00.050 --> 00:03:20.050
واما ان تترجم اثناء الخطبة مثل ان يكون الخطيب يحسن اللغتين. فيقرأ جملة او يتكلم بجملة من الكلام ثم هو يترجمه يترجمه للحاضرين. يترجمه للحاضرين وهذا احسن. ان يجمع بينهما واما ان يكون بغير العربية هذا اذا

11
00:03:20.050 --> 00:03:40.050
اذا كان الحاضرون كلهم من غير العرب من غير العرب. اما اذا كان الحاضرون منهم هؤلاء ومن هؤلاء في هذه الحالة اخطب اللغتين العربية ثم يترجم لمن حضر يترجم الحضر وهذا احسن الا يترجم بعد الخطبة. لان ترجمتها بعد الخطبة تغيير

12
00:03:40.050 --> 00:04:00.050
هيئة الصلاة والاكمل ان يكون وقت الخطبة حتى لا يكون فيه تغيير. ومن ذلك ايضا انه مثلا يقرأ القرآن او يقرأ او يقول الكلام ثم يفسره ويشرحه. وقد لا يسمع وان وقد لا يفهمه مثلا بعض الحاضرين وان كان بالعربية فهو يشرحه لهم. بالعربية

13
00:04:00.050 --> 00:04:20.050
فهذا من هذا الباب. مع ان الواجب هو تعلم العربية ولا ينبغي التوسع في هذا الباب. فقد كان سلامة الله عليه في الصحابة وبعضهم عن التابعين رضي الله عن الجميع. كانوا اذا فتحوا بلاد المسلمين لم يكونوا يخطبون بغير العربية. وذلك حث على تعلمها

14
00:04:20.050 --> 00:04:40.050
فاذا جعلت الخطبة بغير عربية كان فيه يعني عدم عزم لتعلم العربية ويضعف من اسلم عن تعلمها يقول انا اسمعها بلغتي فلا احتاج ان اتعلم لكن حينما يجتهد في تعلمها ويقال له ذلك وان هذا

15
00:04:40.050 --> 00:04:52.246
هذي الظرورة يكون ادعى الى تعلمها وادعى الى العمل بها اسأله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد والعلم النافع امين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد