﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:20.050
يقول عندنا شخص نتعامل معه ونستلف منه بالعملة المحلية ويحسبها بالدولار حال السداد او في وقت السلام وغالبا يتم حسابها وقت القضاء بالدولار حسب سعره في ذلك الوقت. هل هذا من الربا؟ ليس هذا من الربا اذا كان في

2
00:00:20.050 --> 00:00:40.050
شخص ديون من نقود معروفة نقود معينة ثم يتفق مع صاحب هذا الدين بان فعله من عملة اخرى عن طريق المصارفة فلا بأس بذلك بشرطين. الشرط الاول ان تكون بسعر يومها بما تساويه وقت المصارعة

3
00:00:40.050 --> 00:01:00.050
الشرط الثاني الا يتفرقا وبينهما شيء. فاذا تم هذان الشرطان فانه لا ربا في هذه المسألة والحمد لله فقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم او ان الصحابة كانوا يتبايعون الابل في مكان بالنقود ثم يعتادون عنها يبيعونها بالذهب مثلا

4
00:01:00.050 --> 00:01:11.007
ثم يعتادون عنها بالفظة. فسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال لا بأس بذلك اذا كانت بسعر يومها ولم يتفرقا وبينهما شيء