﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:21.000
اما المسألة الاولى التي ذكرها هنا وهي مسألة اذا توضأ احدكم فليجعل في انفه ماء ثم لينتثر يدل على وجوب يدل على وجوب الاستنشاق شاق والانتثار يدل على وجوب الاستنشاق لانه لا انتثار الا باستنشاق ومسأت المظمظة والاستنشاق في الوضوء والغسل اختلف فيها العلماء

2
00:00:21.000 --> 00:00:43.150
على عدة اقوال والصحيح الصحيح من ذلك ان المضمضة والاستنشاق واجبتان في الوضوء. ولا يجزئ وضوء المتوضأ الا والاستنشاق والنبي صلى الله عليه وسلم في آآ احاديث كثيرة رويت عنه كحدث ابن عفان رضي الله تعالى عنه احاديث ايضا عبد الله ابن زيد

3
00:00:43.150 --> 00:00:59.800
وحديث علي رضي الله تعالى عنه انه صلى الله عليه وسلم توظأ وجعل في وجعل في كفهما فتمر واستنشق ثلاث مرات بالغرفة ثلاث مرات كل مرة بغرفة صلى الله عليه وسلم. فالنبي ثبت انه تمضمض واستنشق

4
00:01:00.050 --> 00:01:16.050
بثلاث غرفات من كف الواحدة بثلاث غرفات من كف واحدة ولم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم انه ترك المضمضة والاستنشاق في وضوءه لم يوقع انه تركه لكن الذي ثبت هنا ثبت آآ الامر في الاستنشاق

5
00:01:16.600 --> 00:01:36.600
ولم يثبت الامر في المضمضة وحديث يتوظأ حكما لم يمضمض فهي في رواية شاذة. رواه ابو داوود وغيره لكن الاستنشاق ثبت في الصحيحين فليجعل في انفه ماء ثم ثم ليستنشق ثم ثم لينتثر فليجعل ثم لينتثر ويدل على انه استنشق ثم انتثر ولذلك بعض يرى

6
00:01:36.600 --> 00:01:56.600
ان الواجب من المرظى والاستنشاق هو الاستنشاق دون المظمظة لكن نقول الصحيح ان المظمظة والاستنشاق ثابتتان وواجبتان وبدأ خلاله في حكم الوجه فالله امر في القرآن فاغسلوا وجوهكم والمض والاستنشاق هما في حكم الوجه فيجب ان يتمضمض ويستنشق لانه في

7
00:01:56.600 --> 00:02:16.550
حب الوجه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم تمضمض واستنشق قبل غسل وجهه ثم غسل وجهه ثم غسل يديه للفقين. الحديث فهذه المسألة وهي مسألة حكم الاستنشاق وحكم المضمضة والصحيح ان واجب سيأتي معنا زيادة واما الجمهور فيرون انها انها سنة وبعضهم يراها

8
00:02:16.550 --> 00:02:25.485
واجبة في الغسل دون الوضوء لكن الصحيح في هذه المسألة انهما واجبتان ولا يجزئ وضوء من لم يتمظض ولم يستنشق