﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:21.000
اما المسألة الاولى التي ذكرها هنا وهي مسألة اذا توضأ احدكم فليجعل في انفه ماء ثم ينتثر يدل على وجوب يدل على وجوب الاستنشاق شاق والانتثار يدل على وجوب الاستنشاق لانه لا انتثار الا باستنشاق ومسأت المظمظة والاستنشاق في الوضوء والغسل اختلف فيها العلماء

2
00:00:21.000 --> 00:00:43.150
على عدة اقوال والصحيح الصحيح بذلك ان المضمضة والاستنشاق واجبتان في الوضوء. ولا يجزئ وضوء المتوضأ الا والاستنشاق والنبي صلى الله عليه وسلم في اه احاديث كثيرة رويت عنه كحدث ابن عفان رضي الله تعالى عنه احاديث احاديث ايضا عبد الله ابن زيد

3
00:00:43.150 --> 00:00:59.800
وحديث علي رضي الله تعالى عنه انه صلى الله عليه وسلم توظأ وجعل في وجعل في كفهما فتوضأ واستنشق ثلاث مرات بالغرفة ثلاث مرات كل مرة بغرفة صلى الله عليه وسلم. فالنبي ثبت انه تمضمض واستنشق

4
00:01:00.050 --> 00:01:16.050
بثلاث غرفات بالكف الواحدة بثلاث غرفات بالكف واحدة ولم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم انه ترك المضمضة والاستنشاق في وضوءه. لم يوقع انه تركه. لكن الذي ثبت هنا ثبت آآ الامر في الاستنشاق

5
00:01:16.600 --> 00:01:36.600
ولم يثبت الامر في المضمضة وحديث يتوظأ حكما لمضمض فهي رواية شاذة. رواه ابو داوود وغيره لكن الاستنشاق ثبت في الصحيحين فليجعل في انفه ماء ثم ثم ليستنشق ثم ثم لينتثر فليجعل ثم لينتثر ويدل على انه استنشق ثم انتثر ولذلك بعض يرى

6
00:01:36.600 --> 00:01:56.600
ان الواجب من المرظى والاستنشاق هو الاستنشاق دون المظمظة لكن نقول الصحيح ان المظمظة والاستنشاق ثابتتان وواجبتان وداخلان في حكم الوجه فالله امر في القرآن فاغسلوا وجوهكم والمضغ والاستنشاق هما في حكم الوجه فيجب ان يتمضمض ويستنشق لانه في

7
00:01:56.600 --> 00:02:16.550
حب الوجه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم تمضمض واستنشق قبل غسل وجهه ثم غسل وجهه ثم غسل يديه للفقين. الحديث فهذه المسألة وهي مسألة حكم الاستنشاق وحكم المضمضة والصحيح ان واجب سيأتي معنا زيادة واما الجمهور فيرون انها انها سنة وبعضهم يراها

8
00:02:16.550 --> 00:02:25.485
واجبة في الغسل دون الوضوء لكن الصحيح في هذه المسألة انهما واجبتان ولا يجزئ وضوء من لم يتمظض ولم يستنشق