﻿1
00:00:02.750 --> 00:00:21.000
نعم قال ولا يجزئ الاذان قبل الوقت. لانه شرع الاعلاء هذا من حيث الاصل ان الاذان لا يصح قبل الوقت في الاوقات كلها الا ما استثنى المؤلف. فلا يختلف اهل العلم انه لو اذن قبل الظهر او قبل العصر او قبل المغرب او قبل العشاء

2
00:00:21.000 --> 00:00:47.500
لم يصح ذلك ابدا ولا يكون هذا الاذان معتبرا ولا مسقطا لفرض الكفاية ولابد من من اعادته اه اذا دخل الوقت ولو وكان الفارق يسيرا. حتى ولو كانت دقيقة ما دام انه شرع في الاذان قبل دخول الوقت فانه شرع فيه قبل محله وقبل وقته. فلم يصح. لانه اعلام بدخول الوقت

3
00:00:47.500 --> 00:01:15.400
اجتماعا واتفاقا. نعم قال رحمه الله ويسن في اوله الا لفجر فيصح بعد نصف الليل لحديث ان بلالا يؤذن بليل فكل واشربوا حتى يؤذن ابن ام مكتوم متفق عليه نعم. هنا قال ويسن في اوله الا لفجر فيصح. الا لفجر. هذه لا لا تتعلق ويسن في اوله

4
00:01:15.850 --> 00:01:34.850
هذي راجعة لاصل المسألة. تنبهوا لذلك. فاذا اول شي قوله ويسن في اوله من حيث الاصل ان اننا اذا كنا لم يصح الاذان قبل الوقت فهو مستحب اذا دخل واو افضل ما يكون اول دخول الوقت

5
00:01:35.300 --> 00:01:53.750
اول دخول الوقت اولا لانه وقت ابتداء الصلاة واعلام الناس بدخولها وهذا هو المقصود من الاذان. والثاني ان الصلاة في اول وقتها مرغب فيها فهو ادعى ان يصلي الناس الصلاة في اول وقتها

6
00:01:54.250 --> 00:02:14.500
هل هذا على الاطلاق او يستثنى من ذلك احوال فاذا كانت الصلاة على سبيل المثال مما يسن الابراد بها كصلاة الظهر. اذا اه كان في شدة الحر هل يكون ذلك آآ ايش؟ مستحبا

7
00:02:15.450 --> 00:02:37.350
هل يكون آآ مستحبا آآ على الاصل في اول الوقت او التأخير ظاهر كلام المؤلف ويسن في اوله بدون ما استثناء. وهم يستحضرون تلك المسألة وغيرها قال قائل النبي صلى الله عليه وسلم لما اراد ان يبرد واراد المؤذن ان يؤذن اشار اليه

8
00:02:37.700 --> 00:03:02.400
حتى اذا ابردوا آآ اذن له في الاذان هناك قد يقال ان ان ذاك اذان في البرية في سفر ولا يؤذن الا لهم فكان لا تأخير والاذان في ذلك لا بأس فيه. وهي مما اه تحتاج الى مزيد نظر. لكن من حيث الاصل ان ما ذكره المؤلف رحمه الله استحباب

9
00:03:02.400 --> 00:03:21.250
آآ في آآ اول الوقت على الاطلاق قوله هنا الا الفجر الا الفجر او الا لفجر كما في النسختين. اه هنا مستثنى من قوله ولا يجزئ قبل الوقت فيقول ولا يجزئ قبل الوقت الا

10
00:03:21.800 --> 00:03:39.700
الا الفجر الا لفجر واضح؟ اذان الفجر في المشهور عند الحنابلة وهو من مفرداتهم خلافا للجمهور انه يصح الاذان لها قبل وقتها واصل ذلك ما جاء في حديث ان بلالا يؤذن

11
00:03:39.750 --> 00:03:59.500
فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن ام مكتوم والمشهور من المذهب عند الحنابلة ان صحة الاذان قبل الوقت على الاطلاق سواء كان يوجد من يؤذن لها عند دخول الوقت او لا

12
00:04:00.400 --> 00:04:25.900
واضح فهنا قال الشارح تأكيدا لما ذكرت لكم. ويستحب لمن اذن قبل الفجر ان يكون معه من يؤذن في الوقت. يعني انه  لو اكتفي بذلك الاذان لكان ذلك الاذان كافيا ولكان صحيحا ولم يكن عليهم في ذلك تبعة ولم يكونوا مسقطي فرض الكفاية

13
00:04:25.900 --> 00:04:48.500
ادوا ما عليهم. لكن المستحب والكمال هو ان يوجد من يؤذن آآ في الوقت نعم ثم قال ويستحب لمن اذن قبل الفجر ان يكون معه من يؤذن في الوقت وان يتخذ ذلك عادة لان لا يغر الناس. نعم وان يتخذ ذلك عادة

14
00:04:48.550 --> 00:05:09.700
يعني يستحبون انه اذا كان يؤذن قبل الفجر ان يكون هذا عادته لانه لو كان يؤذن للفجر بعد دخول الوقت ثم اذن اه هذا اليوم قبل الفجر لظن الناس الذين اعتادوا اه اذان هذا المؤذن انه دخل الوقت فيصلون. فيحصل بذلك

15
00:05:09.700 --> 00:05:30.650
تقرير للناس واضح واضح ولا لا؟ فهذا ملحظ لطيف. وينبغي اعتباره لانه يترتب عليه. خلاف مقصود الاذان لو فاوت يوم يؤذن الساعة آآ قبل الفجر بنص ساعة ويوم يؤذن قبل الفجر بعشر دقائق ويوم يؤذن بعد الفجر

16
00:05:30.750 --> 00:05:50.750
بعد دخول الوقت فيقولون يستحب وان قلنا بالجواب بصحة الاذان الا انه يستحب ان يكون عادته مستقرة. اذا كان يؤذن لدخول للوقت فيستقر على ذلك. واذا كان يؤذن قبل الوقت فيستقر على ذلك حتى يعلم الناس وحتى لا يحصل عندهم ارتباك واضطراب

17
00:05:50.750 --> 00:05:51.765
نعم