﻿1
00:00:00.550 --> 00:00:16.900
يقول هنا عن ابي هريرة الذي رواه ابي الزناد عن اعجب هريرة قال وسلم لا يبولن احدكم الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل ثم يغتسل منه  وفي رواية ثم يغتسل فيه

2
00:00:19.050 --> 00:00:39.700
دا وهو جنب لا يبغى احدكم الماء الدائم الذي لا يجد ثم يغتسل منه وفي رواية ثم يغتسل فيه ثم وفي رواية وهو جنب اه هذي رفض وهو جنب هذا الحديث يتعلق ايضا بمسألة اولا حكم البول في الماء الراكب. او في البول في الباء الدائم

3
00:00:39.800 --> 00:01:01.550
لا يجوز للمسلم ان يبول في الماء الدائم. لا يجوز ان يبول في الماء الدائم وذلك لافساد الماء على الناس. لان الناس اذا رأوا من يبول في الماء استقبل ذلك الماء ولم ينتفع به فبوله في هذا الماء محرم ولا يجوز محرم ولا يجوز. والبول لا يجوز مطلقا سواء في الدابة او في غيره

4
00:01:01.550 --> 00:01:21.550
لكن في غير الدائم قد تجري الدفعات ولا ولا يتأذى الناس بها. اما البول في ماء ابن راكد فان هذا محرم واما في غير الدائم المحرم واما في غير الدائم فانه يكره للمسلم ان يبول في اي ماء يكره حتى ولو

5
00:01:21.550 --> 00:01:37.250
كان حتى ولو كان جاريا لان هذه الجارية قد التي بال فيها قد يتناولها مسلم وقد يأخذها مسلم ويتضرر بهذا البول اذا هو من باب افساد الماء وقد يكون ايضا من باب اناء من باب نجاسة وتنجيس الماء

6
00:01:37.300 --> 00:01:54.350
فالمسلم يمنع من البول في الماء الدائم يبدع للبول في الماء الدائم ويكوى ومنعه يكون على التحريم واما في غير الداء فهو على الكراهة هذه المسألة الاولى وهي حكم البول في الماء الدائم

7
00:01:54.550 --> 00:02:14.550
ثم قال الذي لا يجده تأكيدا لكونه دائم واختلف الفقهاء الدائم هو الذي لا يجري وقيل هو الراكد الذي لا يتحرك كماء برك وماء المستنقعات التي لا يجري فيها الماء. البول فيها لا يجوز. ايضا قال ثم يغتسل منه ثم يغتسل منه او يغتسل

8
00:02:14.550 --> 00:02:29.000
او يغتسل فيه لا يوسف ان يبول فيه ويغتسل. ولذلك نقول من بال في ماء دائم او وقع في من بال في ماء دائم اول شي يأثم من جهة بوله ويعاقب من جهة منعه

9
00:02:29.950 --> 00:02:42.600
يعني يأثم من جهة البول ويعاقب من جهة المنع فلو جاء هذا الشخص وبال في ماء دائم اثمناه بهذا البول وقلنا له لا يجوز لك ان تستعمل هذا الماء عقوبة لك

10
00:02:42.650 --> 00:02:57.950
لكن هل في قولي ولا يغتسل منه؟ هل هو هل هو للمنع لجميع المسلمين؟ او هو خاص بذلك البائل؟ نقول الصحيح انه خاص بذلك قال لانه عقوبة لانه عقوبة له لبوله في هذا الماء. اما غيره

11
00:02:58.100 --> 00:03:18.100
اما غيره فيجوز له استعمال هذا الاستعمال هذا الماء اذا كان على طهوريته اذا اذا لم يتغير لونه ولا طعمه ولا ريحه الموت على طهوريته فيجوز للمسلم ان يغتسل من هذا الماء ويتوضأ منه لانه طهور. اما الذي بال فيه فاننا نعاقبه ونمنعه من الانتفاع بهذا

12
00:03:18.100 --> 00:03:31.350
الا في مقام الاضطرار كان لا يجد غيره فهل يتيمم او يتوضأ منه ويغتسل؟ نقول يغتسل منه ويتوظأ ولا يجوز له التيمم مع وجود مع وجود الماء مع وجود الماء