في حكم الدين يا شيخ العشرة بخمسطعش والعشرة باربعطعش والعشرة بثلاثطعش الارباح سم؟ الارباح وان يطلق عليه الاجر المعلوم فلا بأس. الصدقة عليه الصلاة والسلام. يشتري سلعة يساوي مئة وخمسين او مئة وستين او مئتين الى اجل الى اجل لا لا حرج في ذلك لان الاجل له شأن وله قيمة يسلم بعض الجلوس وفي مجلس العبد يسلم بعضها لا ينبغي لوالدينا اكثر معلومة وليس للربح حد معلوم لكن افضل المؤمن هذه الا يشدد على اخيه وان يخفف عليه الربح هذا شيء مؤمن مع اخيه. ولكن ليس لهذا حد محدود. نعم. لكن يا شيخ هنا الكثير منهم اذا يعني جاء جاب المغترب منا ويؤخذ القماش هذا بخمسطعشر الف عندما يجي يشيله يقول لك خلونا نخصم عن كذا عن كل كيسة وكل صندوق خمسة ريال اي نعم يعني الان الان هذا قرض هذا قال له بنك سلف عشرة الاف قال معطيك العشرة الا بخمسطعشر الف وجابها عند راعي الدكان ياخذ من عنده القماش هذا بخمسطعشر الف وقيمته عشرة الاف ريال. الحيلة يشتري قماش المال المعلوم الى اجل معلوم ولا يبيعه حتى ينقله الا رحمة. ايوا. الى اجل معلوم. فانت ايها المشتري لا تبيعه حتى تنقله الى اهله. الى دكانك الى حتى تنقلهم الى رحمه فان الرسول نهى انطباع السلاح حتى عندك ولا بأس ان يشتريه بزمن مؤجل ويعطيه البعض نقدا والباقي مؤديا الى الى كل سنة كذا فيه معلوم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كل عام اقساط تسع سنوات نعم لكن يا شيخ اذا كانوا الاثنين البايع والتاجر. على المشتري. ولا يختلطوا عليه والماء موجود لا بأس في البيت المعلوم فلا بأس لكن المشتري لا يبيعه حتى ينقل له من بيت الى بيتكم او الى اولا رسالة ثم بعد ذلك لا ما يجوز