سواء بيعا او غيره وسواء في جمعة او غيرها لان العبرة بعموم التعليل لا بخصوص السبب وهذا واضح الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم لقول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فس او الى ذكر الله وذروا البيع فقوله وذروا البيع هذا امر بالترك فهو يفيد وجوب الترك وحرمة البيع فان قلت وما الحكم لو تجرأ انسان وباع؟ بعد نداء الجمعة الثاني اي النداء الذي يكون والامام على المنبر اي الاذان الذي تعقبه الخطبة فنقول انه قد ارتكب حراما فالواجب عليه التوبة وبيعه في ذاته غير صحيح لان المتقرر عند العلماء ان النهي يقتضي يقتضي ماذا؟ يقتضي الفساد. فكل معاملة نهى الشارع عنها فهي فاسدة اصالة الا المعاملة التي نهى عنها ودلت قرينة على صحتها والا فالاصل ان كل معاملة نهى الشارع عنها فهي معاملة باطلة ولان البيع بعد نداء الجمعة الثاني يشغل عن المجيء لاستماع الذكر والصلاة. وكل ما الهى واشغل عن ذكر الله فهو فهو محرم كل ما الهى وشغل عن ذكر الله عز وجل فهو محرم ولذلك فان العبرة بعموم التعليل لا بخصوص السبب وبناء على ذلك فيدخل فيها كل ذكر واجب. جمعة او ظهرا او عصرا او مغربا او عشاء او فجرا اليس كذلك؟ فيصح فيصلح ان نستدل بهذا الدليل على حرمة البيع بعد نداء الظهر. وبهذا الدليل على حرمة البيع بعد نداء العصر وبهذا الدليل على حرمة البيع بعد نداء المغرب والعشاء لماذا؟ لانه يجمعها انها ذكر واجب. وكل ما الهى من البيوع يعني الذكر الواجب فيكون حراما فاستثناء بعض العلماء او ان نقول فحصروا بعض العلماء التحريم بالبيع فقط مع تجويزه لعقد النكاح وغيرها من المعاملات والعقود نقول هذا ليس بصحيح بل كل ما الغى سواء عقد بيع او عقد نكاح او عقد ايجارة او عقد وصية او عقد طلاق اي عقد او اي وفسخ يتضمن الاشتغال به الالتفاء عن حضور الذكر الواجب وشهوده فانه يعتبر حراما