بعد الاقامة بعد الاقامة انت كنت سائل المسجد ثم اقيمت الصلاة احتارت بصاحب المساويك وقت اشتريت مسواكا او سلعة صاحب الطريق وبعضهم قد يفرط ويتأخر عن الصلاة. الواجب عليك ان تأمره امرك بانسان يبيع هل يجوز او لا يجوز هل يجوز او لا يجوز ان كنت تقصد يمكن كانت هذه الاقامة للمسجد الذي تقصده انت فالاظهر انه لا يجوز انه لانه اذا حضرت الصلاة فلا صلاة واذا كانت الصلاة تمتنع امتناع البيع من باب اولى. اذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول اذا حضرت الصلاة فلا صلاة الا المكتوبة. لوجوب الحضور لها واذا كان هذا للانسان الذي يكون في المسجد والذي تأخره يسير. فالذي خارج المسجد من باب اولى انه يجب عليه ان يتجه الى المسجد وان يمتنع من البيع يمتنع من البيع فلا صلاة الا المكتوبة اذا كنت قاصد لنفس المسجد وان كنت لا. سمعت اقامة وانت بجوارك مسجد اخر تصلي فيه لم لا يقيموا الصلاة لم يقيموا الصلاة حتى انا لا بأس لانك لست لانك لست مخاطبا او انت لم تصلي مع ذاك المسجد انما تصلي مع ذا المسجد وحتى الان لم يقم الصلاة. هذا لا بأس به ونعلن من جو وجا بعد الاقامة توج بعد الاقامة وقالوا ان المنع خاص باذان الجمعة الاذان الثاني لكن حينما نقول وبوجوب الجماعة ووجوب السعي اليها والبيع من اسباب التأخر عنها فالقول منع البيع وتحريمه متوجه وبعضهم تجوزوا لكن يلزم عليهم قد يقال ما حد الذي يجوز الى الركعة الى الركعة الاولى الركعة الثانية لا ضابط له. وعلى هذا يضبط الامر باقامة الصلاة اقامة الصلاة الا الشيء الظروري الشيء الضروري الذي يحتاجه الانسان مثل انسان قاصد الى المسجد وليس على وضوء واحتاج ان يشتري ماء او اشتد به الظمأ واراد ان يشتري يمان فلا بأس والاظهر ايضا ان البائع اذا علم حاجته وحالته وباعه لاجل حالته لا شيء عليه لان حالة خاصة هذي صورة نعم كيف يعني نعم صحيح صحيح وهذا هو الذي قالوه يقع في قوله سبحانه وتعالى يا ايها الذين اذا نودي للصلاة من يوم من يوم جمعة من يوم جمعة فاسعوا الى ذكر الله وذروا البيع ولهذا قال وذروا البيع. اطلق الحكم انتظر البيع لاجل الصلاة ولم يقيد وذروا البيع الى ان تصلوا الجمعة ملقى والودر البيع وحذف المتعلق يشعر بالتعميم عند البلاغيين والاصوليين لانه ما قال ودار البيع لكذا وكذا لا الودر البيع لان المعنى لحضور الصلاة. لكن ورد في صلاة الجمعة لانهم وغيرها مثلها بالمعنى ولهذا قضيت الصلاة فانتشروا في الارض يوما من فضل الله. فاذا قضيت الصلاة الصلاة هذا عام يشمل صلاة الجمعة غير صلاة الجمعة يشمل صلاة الجمعة غير صلاة جمعة من جهتي انه قيده بانقضاء الصلاة والفراغ منها الصلاة والفراغ منها فهذا كما تقدم هو هو تعليلهم من جهة انه اذا اقيمت الصلاة فلا غير ذلك الا في حالة الحاجة والضرورة لوضوء او شربة ماء ونحو ذلك او سترة مثلا او هشام مثلا اه لن يدرك الصلاة الا في مكان غير مظلل ويحتاج الى مظلة يحتاج الى سجادة. تقي حر الشمس. المقصود اللي حاجته لاجل صلاته لا حاجة لا علاقة لصلاته الا ما كان للضرورة كما تقدم من شرب ماء ونحو ذلك