صاحبي لم يدفع الا الفا وسبعمئة فقط. اذا فيها اغراءات فيها اغراءات ولكن لا بأس ان يعني اه بزيادة اذا كانت ترضي الله عز وجل وتبا للنقص واذا اذا كان اذا كان فيه اسخاط لله تبارك وتعالى الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم ومن القواعد التأمين التجاري محرم بكل صوره واشكاله. التأمين التجاري محرم بكل صوره واشكاله فكل تأمين مبني على المعاوضة فحرام يا اخوان كل تأمين مبني على المعاوضة فمحرم ايها الفضلاء وسبب تحريمه انه يتضمن الربا لانك ستدفع لهذه الشركة مبلغا وقد تأخذ اكثر منه فيما لو اصابك حادث اليس كذلك فهذا مبادلة مال بمال متفاضلا متأخرا فقولنا متفاضلا اي وقعت في ربا الفضل فقد تدفع لهم الفا ولكن الحادث يقتضي ان يدفعوا لك عشرة الاف. فهذه الف بعشرة الاف متفاضلة. ففيها ربا الفضل لوجود التفاضل وفيها ربا النسيئة لوجود التأخير في السداد والدفع لانك قد تدفع لهم الفا في اول السنة ولا تحتاج الى ان يدفعوا لك بسبب الحادث الا في منتصف السنة ففيه تأخير في السداد وفيه غرارة غرر وجهالة. اذ انك قد تدفع القليل وتأخذ منهم الكثير. وقد تدفع الكثير ولا تأخذ منهم الا القليل. وقد ادفعوا الكثير الكثير ولا تأخذوا منهم شيئا. اذا نحن لا ندري عن العوظ اسيكون قليلا او كثيرا او لا عوض اصلا؟ فاذا هي معاملة مبنية على الغرر والجهالة في الامر المقصود والمتقرر ان كل معاملة مبنية على الجهالة والغلط فهي حرام بل وفيها تغيير ومخاطرة ايضا. لانك قد تعطي القليلة وتربح الكثير فيكون غنمك هو عين غرمهم وقد تدفع الكثير ولا تأخذ الا القليل فيغنمون وتغرم فيكون غنمهم عين غرمك. وكل معاملة مبنية على المخاطرة فهي قمار وميسر كل معاملة مبنية على المخاطرة فهي قمار وميسر فلا يجوز المخاطرة بالمال في هذه الصورة. وبناء على ذلك فالتأمين على السيارات محرم والتأمين على الحياة محرم وما يسمى بالتأمين ضد الاخطار فمحرم لكن قد يضطر الانسان بسبب وظيفته ان تكون جهته تتعامل تتعامل مع شركة تأمينية تخصم من راتبه اضطرارا وقهرا لاختيارا شيئا من المال فاذا اضطر الى شيء من اموال التأمين فيجوز له ان يسترجع من اموال التأمين ما اخذوه منه لا زيادة فقط فيكون ذلك من المال الذي اخذ منه على وجه الظلم قهرا ويسر الله له رده باسبابه استرداده باسبابه واما قول الانسان بان التأمين صار ضرورة من ضرورات هذا الزمان فانا اقول هذا من ما لا يصح فليس هناك ضرورة لامر محرم ولله الحمد والمنة ابدا. فلم يجعل الله عز وجل ضروراتنا فيما حرم علينا قد يضطر الانسان الى شيء من الحرام كفرض في حالة معينة نعم لكن ان تضطر الامة كلها الى هذا العقد المحرم وان يكون اضطرارها مستمرا بسائر الزمان هذا لا لا يوقع الله عز وجل فيه الامة مطلقا. قال لكن قد يحتاج فرج الى ان يأكل ميته. فيكون حاجة خاصة خاصة في في زمان خاص. فهنا تأتي قاعدة الضرورات تبيح المحظورات. لكن ان تضطر الامة الى عقود التأمين اضطرارا عاما هكذا كل الامة تحتاج الى الحرام؟ الجواب لا ابدا. هذا لا يوقع الله الامة فيه مطلقا. لان الامة ما تجتمع على ظلالة ابدا وهذا الكلام لا يعجب بعض الناس لان عقود التأمين فيها اغراءات عظيمة. انا اذكر ان انني ذهبت الى مستشفى لبعض مستشفى خاصا لبعض العمليات الجراحية لبعض الاهل دفعت اكثر من ثلاثة عشر الفا لانني مع شباك غير التأمين. بينما نفس العملية