﻿1
00:00:00.200 --> 00:00:16.950
وهي مسألة حكم التبرك باثار النبي صلى الله عليه وسلم. اثار النبي صلى الله عليه وسلم تنقسم الى قسمين اثار متصلة واثار منفصلة. اما ما كان متصلا به صلى الله عليه وسلم كعرقه الذي يتبسط من جبينه او من جسده

2
00:00:16.950 --> 00:00:31.100
صلى الله عليه وسلم فيجوز التبرك به. فهذا اثر متصل بالنبي صلى الله عليه وسلم. من ذلك ايضا شعره هو من الاثر المتصل النبي صلى الله عليه وسلم فما كان متصلا به

3
00:00:31.650 --> 00:00:51.650
ما كان متصلا به فيجوز ان يتبرك به المسلم ولا حرج لك. وليس لك على الاستحباب. لا نقول التبرك على الاستحباب وانما هو على الجواز واما الكمال والافضل والمشروع الا يتبرك بشيء من اثار النبي صلى الله عليه وسلم وليعلق قلبه بالله عز وجل

4
00:00:51.650 --> 00:01:11.650
ولذا اكابر اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ذكر وعمر وعثمان وعلي واكابر الصحابة لم ينقل عن احد منهم انه تبرك باثار رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن نقول من تبرك فقد تبرك طلحة بن عبيد الله وابو طلحة رضي الله تعالى عنه وام سليم وجمل الصحابة كانوا يقتتلون على نخامته

5
00:01:11.650 --> 00:01:31.650
على بساقته وعلى عرقه ويجعله في طيبة ويستشفون به ويتبركون بكفه صلى الله عليه وسلم فهذا جائز فهذا جائز ولا اشكال فيه ما اذن به الشارع فالنبي صلى الله عليه وسلم عندما حلق شعره قسم شعره بين اصحابه رضي الله تعالى عنه فهذا يدل على الجواز وانه لا بأس بهذا الفعل

6
00:01:31.650 --> 00:01:54.000
اكان الاثر متصلا بالنبي صلى الله عليه وسلم. فكل ما كان متصلا من شعره وعرقه ولعابه وبساطه وجميع الا ما كان نجسا. فانه لا يتبرك به كبوله ضغائطه فهذا لا يجوز ان يتبرك به فالنبي حكمه كحكم سائر البشر فموله كسائر ابواب نجس وغائته ايضا كسائر الاغراض اللهو نجس

7
00:01:54.000 --> 00:02:09.050
واما ماسة ما يذكر الصوفية ان بوله طاهر وان غائطه لا ريحة له وانه اطيب من المسك فهذه ليس لها اصل ليس لها اصل وهذا بالاتفاق انه لا يتبرك به من جهة اثار النبي صلى الله عليه وسلم

8
00:02:09.150 --> 00:02:21.450
وان كارس بن طيب حيا وميتا وهو طيب له طيب لكن يبقى ان حكمه حكم البشر ومن احكام البشر ان هذا القول الغلط انه نجس اما مع ذلك من الريق واللعاب

9
00:02:22.150 --> 00:02:42.150
والبساط هذا كله هذا كله طاهر ومما يجوز التبرك به من النبي صلى الله عليه وسلم. القسم الثاني ما كان منفصلا ما كان منفصلا وهو كالنعال وكالعصا والاشياء التي باشرها النبي صلى الله عليه وسلم ولمسها ولكنها منفصلة عنه كمحرابه ومنبره

10
00:02:42.150 --> 00:03:02.150
ومواضع سجوده صلى الله عليه وسلم فهذه المواضع لا يجوز للمسلم ان يتبرك فيها من جهة ان يمسح بها او انه يتبرك بهذا المكان ويقصده بالعبادة فهذا ليس مشروعا الا ان يكون النبي صلى الله عليه وسلم قصد مكانا بعينه تقربا لله عز وجل وعلى وجه العبودية

11
00:03:02.150 --> 00:03:16.600
فان القصد يكون من السنة قصد قصد حراء نقول هذا من المحدثات والبدع التي لا تجوز. فالنبي عندما قصد حراء لم يقصد لذاته. وانما قصده لاجل ان يجعله ان يبحث عن مأوى له ويحميه

12
00:03:16.600 --> 00:03:36.600
يحفظ من كفار قريش ولم يقصد ذات حراء عبودية اه عبودية مثلا او غار ثور الذي اووه عندما هرب مكة او حراء عندما كان يتعبد لله عز وجل فيه فان غار حراء انما قصى النبي صلى الله عليه وسلم للخلوة وليس لذات خصيصة في ذات غار حراء

13
00:03:36.600 --> 00:03:56.600
ولا غار ثور ايضا فلا يجوز قصد حراء ولا غار ثور بعبادة او بتقرب او بفعل اي عبادة من المحدثات المنكرة وانما وقع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم اتفاقا لا قصد اتفاقا لا قصد. ولذلك لا بد عندما نخصص زمانا او مكانا بعبادة فلا بد ان يكون النبي صلى الله عليه

14
00:03:56.600 --> 00:04:16.600
قصد تخصيصه بالعبادة في ذلك الزمن وفي ذلك المكان. اما اذا وقع العبادة في الزمان اتفاقا ولم تقع قصدا لذاته فان تخصيص وايضا لا يكون لا يكون مشروعا. مثال ذلك ما ما يفعله بعض الناس انه انه يقصد يوم الاربعاء في الدعاء والسؤال. نقول هل النبي صلى الله عليه وسلم قاصدا للبيع لذاته

15
00:04:16.600 --> 00:04:26.600
او انه كان يدعو ثلاث ايام فوافق لليوم الثالث في دعائه يوم الاربعاء فحصلت الاستجابة لهذا اليوم. معنى الاسناد مع ان حديث هذا الحديث اسناده ضعيف. لكن نقول النبي صلى الله عليه وسلم

16
00:04:26.600 --> 00:04:39.400
لم يقصد اربعاء لذاته وانما حصد الاجابة في يوم الاربعاء فلو دعا الانسان اليوم الاول والثاني والثالث ووافق اليوم الثالث هو يوم الثلاثاء قل ادرك السنة لان المقصود هو تكرار

17
00:04:39.750 --> 00:04:59.750
الدعاء وليس المقصود تخصيص يوم من الايام بعبادة الا اذا كان الشارع قد خصص ذلك والرسول لم يخصص ذلك ومع ذلك نقول منفعة لك من باب التأسي من باب التأسي لا من باب السنية فباب التأسي اوسع من باب من باب السمية من اراد التأسي فبابه فبابه واسع. اه اذا

18
00:04:59.750 --> 00:05:19.750
الاشياء المنفصلة عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يجوز للمسلم ان يتبرك بها. فمن ذلك الجبة فالجبة هذه التي تباركت بها اسماؤك وصلنا ليس لذات الجبة وانما لاجل ما علق بالجبة من عرق النبي صلى الله عليه وسلم. وحيث ان الزمان قريب العهد قريب فان

19
00:05:19.750 --> 00:05:32.050
الجبة يبقى فيها شيء من عرق النبي صلى الله عليه وسلم. اما اذا طال الزمان وبعد العهد فان هذا العرق يجف ويذهب وعلى هذا نقول لا يشرع التبرك جبة النبي صلى الله عليه وسلم اذا طال

20
00:05:32.350 --> 00:05:52.350
اذا طال الزمان وطال الزمان وبعد. واما شعر النبي صلى الله عليه وسلم وعرقه فليس هناك شيء ثابت الان لا من لا من لا من المتصل ولا من المنفصل لا من المتصل من جهة عرقه وشعره لا يوجد اما العرق هذا واضح وبين لان العرق يجف ويذهب واما شعره فلا يثبت ان

21
00:05:52.350 --> 00:06:02.350
شعر النبي صلى الله عليه وسلم يعرف انه له صلى الله عليه وسلم وما يذكره الصوفية ويتعلق من وجود شعرات وجدائل طويلة هي للنبي صلى الله عليه وسلم فهذا كله

22
00:06:02.350 --> 00:06:20.550
من الكذب والافتراء والتلاعب بعقول بعقول البشر فتح باب الخرافة على الناس وعلى كل حال النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا سألت فاسأل الله عز وجل والانسان يتعلق دائما بربه سبحانه وتعالى ويجعل توسله

23
00:06:20.550 --> 00:06:40.550
بالاعمال الصالحة وما يقربه الى الله سبحانه وتعالى. فهذا ما يتعلق بالتبرك بالاشياء المتصلة والمنفصلة اما المنفصلة فالتمرد بها من المحدثات والبدع واما المتصلة فيجوز في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ومع وجوده وبقائه يجوز. واما مع تركها وذهابها فلا يجوز

24
00:06:40.550 --> 00:06:42.588
منها فلا يجوز منها شيء