﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:19.650
سؤال يقول السائل الكريم حكم التجارة في تغيير العملات في الصرف السؤال ده مهم من ناحيتين. الناحية الاولى ان بعض بلادنا الموسيقية كانت تجرم التجارة في العملة في لحظة من اللحظات

2
00:00:19.700 --> 00:00:38.850
بوقت من الاوقات كان يعتبر كانت تعتبر التجارة في العملة من جنس التجارة في المخدرات وفي المواد الممنوعة وتم آآ تعديل هذه القوانين لاحقا حتى اعتقد الناس ان التجارة في العملة حرام من حيث المبدأ

3
00:00:39.450 --> 00:01:04.050
يعني كالمخدرات هذا ليس بصحيح الحرام ما حرمه الله ورسوله ليس ما حرمته القوانين والنزام لنقول للسائل الكريم صرف العملات بعضها ببعض المشروع شريطة التقابض عند اختلاف الجنس. والتماثل والتقابض عند اتحاده. يعني ايه

4
00:01:04.500 --> 00:01:34.450
ان بعت دولارا بيسترليني يشترط التقابض فقط ولا يشترط التماثل. ما هو طبيعي سعر الدولار السعر الجنيه الاسترليني اما ان صرفت دولارا بدولار لابد من شرطين التماثل والتقابل الدليل على هذا ما جاء في حديث عبادة ابن الصامت ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الذهب بالذهب والفضة

5
00:01:34.450 --> 00:01:54.022
وبالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيد. فاذا اختلفت هذه الاصناف فبيعوا كيف شئتم اذا كان يدا بيد هذا ان كنت تتحدس عن العملات بصفة عامة