﻿1
00:00:00.300 --> 00:00:26.400
الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله. يقدم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما حكم التجنس بجنسية الدولة الكافرة. الحمد لله رب العالمين وبعد هذا السؤال يشتمل على فرعين لابد من الاجابة عنهما. الفرع الاول ما حكم الاقامة في بلاد الكفار

2
00:00:26.400 --> 00:00:46.400
اهي جائزة ام لا؟ والفرع الثاني هل يجوز التجنس بجنسية دولة كافرة ام لا وتفصيل الامر ان نقول اما الاقامة في بلاد الكفار اقامة دائمة فان الاصل فيها التحريم والمنع. فقد نفى

3
00:00:46.400 --> 00:01:06.400
النبي صلى الله عليه وسلم وبرئ من المسلم اذا اقام بين ظهراني المشركين ولما في ذلك من الخطر العظيم على المسلم لما يراه من الشبه والشهوات فلا اسلم لدين المرء من ان يعيش بين اخوانه المسلمين

4
00:01:06.400 --> 00:01:36.400
في بيئة اسلامية بيئة تكون بعيدة عن مظاهر الشرك ومعالم الوثنية وبعيدة عن الشهوات من الزنا ومعاقبة الخمور. فاذا كان المسلم يجد ممدوحة عن المعيش في وعن العيش في في البلاد الكافرة والاقامة فيها فانه لا يجوز له ان يقيم فيها. لا سيما اذا

5
00:01:36.400 --> 00:01:56.400
كانت هذه الدولة الكافرة من الدول التي تمنع من اظهار المسلم لشعائر دينه. فلا يستطيع المسلم حال اقامته فيها ان يظهر شيئا من شعائر الملة الاسلامية. فهنا يجب عليه وجوب عين ان يترك هذه البلاد

6
00:01:56.400 --> 00:02:16.400
الا ان الواجبات منوطة بالقدرة على العلم والعمل. فلا واجب مع العجز ولا محرم مع الضرورة. فاذا كان الانسان مضطرا اضطرارا كبيرا او محتاجا حاجة ماسة الى الاقامة في هذه البلاد الكافرة. ومحتاج

7
00:02:16.400 --> 00:02:36.400
الى اخذ جيزيتها فاننا حينئذ نجيز له ان يقيم فيها حتى ينكشف تنكشف ضرورته ويرفع الله عز وجل عنه هذه الحاجة. لان الضرورات تبيح المحظورات. ولان الضرورات تبيح المحظورات والمتقرر عند

8
00:02:36.400 --> 00:02:56.400
العلماء ان الضرورات تقدر بقدرها. فاذا لا يجوز الاقامة بين ظهراني الكفار الا في حالة الا في حالتين فقط في حالة وجود الضرورة وفي حالة وجود الحاجة الماسة. ثم نقول بعد ذلك في حال جواز

9
00:02:56.400 --> 00:03:16.400
اقامتي في بلاد الكفار بسبب الضرورة او الحاجة الملحة. هل يجوز له ان يستخرج جنسية هذه الدولة الكافرة هل يجوز له ان يستخرج جنسية هذه الدولة الكافرة؟ الجواب في ذلك

10
00:03:16.400 --> 00:03:46.400
خلاف بين اهل العلم رحمهم الله. ولكن الصواب عندي ان شاء الله انه جائز بشروط انه جائز بشروط. الشرط الاول ان يكون هناك ضرورة وحاجة ماسة قصوى استخراج هذه الجنسية لهذه الدولة الكافرة. فاذا لم يكن ثمة حاجة وانما كان استصدار هذه الجنسية من باب

11
00:03:46.400 --> 00:04:16.400
التوسع والكمال فانه لا يجوز. واما اذا كان استصدارها يدخل تحت دائرة الظرورات الملحة او الحاجات القوية فانه حينئذ يجوز. الشرط الثاني الا يستلزم ذلك اظهار شيء من شعائر كفرهم اظهار شيء من شعائر

12
00:04:16.400 --> 00:04:46.400
كفرهم او الرضا القلبي بشيء من معالم وثنيتهم. فاذا استلزم ذلك فلا يجوز للانسان ان يستخرج هذه الجنسية. فاذا تحققت الضرورة او الحاجة الملحة ولم يستلزم من استصدارها وقوع المسلم في شيء من الوثنية او الرضا بشيء من معالم الشرك المظاهر الشركية فانه حينئذ لا بأس بذلك ان شاء

13
00:04:46.400 --> 00:05:20.050
فاذا الاقامة في بلادهم انما تجوز في حالات الظرورة والحاجة الملحة. واستخراج جنسيتهم والالتحاق بجنسيتهم انما تجوز في حال الظرورة او الحاجة الملحة فعاد الجواب الى المنع بالاصالة في الحالتين جميعا الا في حالة الضرورة او الحاجة الملحة

14
00:05:20.050 --> 00:05:21.700
والله اعلم