الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يقول السائل ما حكم التردد في قطع النية في الصلاة؟ وكذلك في الصيام وما الفرق بينهما ان كان هناك فرق؟ الحمد لله الحمد لله المتقرر عند العلماء ان النية شرط في صحة المأمورات فاذا امرك الله عز وجل بشيء من التعبدات فان النية شرط في صحتها والمتقرر عند العلماء ان النية التي تصح بها العبادات هي النية المجزوم بها والمتيقنة ليست النية المترددة فلا يجوز للانسان ان يدخل في نسك وهو بنية مترددة او في صلاة بنية مترددة او في صيام بنية مترددة الا في حالات استثناءها الفقهاء في مسألة الصيام اذا كان قد حال دون مطلع الهلال غيم او قتر ولها موضع اخر لكن المقصود ان العلماء يقولون بان النية التي تصح بها العبادات هي النية المجزوم بها فاذا دخلت في الصوم او الصلاة بالنية المجزوم بها ثم ترددت في قطعها فان التردد لا يقلع النية المجزوم بها لانها ثابتة بيقين. والمتقرر عند العلماء ان اليقين لا يرتفع الا بماذا؟ الا بيقين اخر فالتردد الثاني امر مشكوك فيه والامر المشكوك فيه يرد الى اصله. فهذا التردد لا يقطع لا يقطع عليك نية الصلاة الاولى المجزوم بها ولا يقطع نية الصوم المجزوم بها ولا يعتبر هذا التردد مبطلا لصلاتك ولا مبطلا لصيامك واما قول الفقهاء رحمهم الله تعالى ومن نوى قطع الصيام بطل صومه فلا بد ان نفرق بين امرين اثنين النية الجازمة بقطع حكم العبادة. النية الجازمة بقطع حكم العبادة فاذا نوى الانسان نية جازمة غير مترددة بقطع حكم العبادة فان العبادة تنقطع لانقطاع شرطها وهو النية. فالنية لابد ان تكون مستمرة مع العبد من اول افتتاح الصلاة الى اخرها وهذا طبع الشرط كالطهارة فلو انتقضت طهارته في اي جزء من اجزاء الصلاة لفسدت صلاته. فاذا نوى ان يقطع الصلاة او الصوم نية جازمة قطع حكمها فحين اذ هذه النية المتيقنة بالقطع تنقض النية المتيقنة بالدخول ولكن هناك اشياء يظنها الانسان نقض للنية وهي ليست في حقيقتها كذلك وهي ان ينوي فعل الحرام في هذه العبادة كمن رأى الطعام امامه وهو صائم فنوى ان يأكل فنيته للاكل ليست نية لقطع حكم الصوم وان اما نية لمقارفة الحرام في الصوم. فهنا لا يبطل صومه الا اذا باشر الحرام واكل. واما اذا استغفر ورجع فحينئذ نيته الاولى باقية لانه لم يقترف الحرام ولم يطعمه ولم يقطع النية السابقة. فاذا النية اذا قطع النية الذي يفسد العبادة هو النية الجازمة بقطع العبادة. واما فعل الحرام في العبادة فلا يعتبر ناقضا للنية الاولى الا اذا باشر الحرام المبطل للعبادة وفعله والله اعلم