الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم يا رب هذه قاعدة تقول الاصل في التسعير التحريم الا لجلب مصلحة او دفع مفسدة. الاصل في في التسعير تحريم الاصل في التسعير التحريم الا لجلب مصلحة او دفع مضرة او تقول مفسدة ما هو التسعير؟ هو تحديد اقيام السلع ما الاصل فيه؟ التحريم اي لا يجوز لولي الامر ان يتسلط على التجار فيشعر عليهم سلعهم التي يبيعونها في السوق لقول النبي صلى الله عليه وسلم دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض فبعضهم يرفع ثمنها وبعضهم ينزله كذا تمشي عملية السوق فان قلت ما الدليل على تحريمه فاقول ما في السنن من حديث انس. اسمعوا الحديث قال غلى السعر على عهد النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة. فقالوا يا رسول الله ان السعر قد غلى. افلا سعر لنا يعني سعر على التجار فانهم قد رفعوا الاسعار فقال ان الله هو المسعر وهذا من باب الاخبار. ليس من باب الاسماء ولا الصفات. ان الله هو المسعر القابض الباسط الرازق واني لارجو ان القى الله وليس احد يطلبني بمظلمة في دم او مال. فدل ذلك على ان التسعير من نوع المظالم في الاموال وهل حرمته دائمة؟ الجواب لا قيدها الناظم بما اذا لم يتسلط التجار في رفع الاسعار رفعا يضر بالمستهلكين. فحين اذ لا بد ان يتدخل ولي الامر بالتسعير ويكون التسعير مبناه على العدل فلا وكس فيه ولا شطط. لا وكس فيظلم التجار ولا شطط فيظلمون المستهلكون وانما تسعير عدل الله واكس فيه ولا شطط. فاذا التسعير يجوز في باب الاضطرار ولا يجوز في باب الاختيار. ما دامت الاسعار محتملة فالاصل حرمته. ولكن ان تسلط التجار وزادوا اسعارهم زيادة مجحفة اموال الناس وموجبة للضرر فحينئذ لابد من رفع هذا الضرر ولا يرفع هذا الضرر الا بالتسعير. فيشعر ولي الامر هذه السلعة التي التي اضر التجار فيها الناس ويعدهم بالعقوبة البليغة في ان كل من عرف عنه انه خالف هذا السعر فسيغلق محله او ستصادر اه رخصته او نحو ذلك والله اعلم هم