الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم قال رحمه الله يجب على كل مكلف ان يسمي اذا ذكر هذا هو الوجوب الاول. وهو التسمية قبل ان تشرع في الوضوء وقد اجمع العلماء على مشروعية التسمية قبل الوضوء. اجمع العلماء على مشروعية التسمية قبل الوضوء ولكنهم رحمهم الله تعالى اختلفوا في وجه هذه المشروعية. فمنهم من قال هي مشروعية تشريع ايجاب ومنهم المصنف وعليه الائمة الحنابلة وغيرهم ومنهم من قال هي مشروعة تشريعا استحباب فصارت الاقوال على قولين لكن اصل المشروعية مجمع عليه مجمع عليه والقول الصحيح عندي هو ان البسملة قبل الوضوء مشروعة تشريع ندب واستحباب لا تشريع ايجاب وتحتم فان قلت وما برهانك على اصل التشريع؟ هذي واحدة. وما برهانك على ان التشريع مندوب؟ فنقول اما اصل التشريع ففي حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه الامام احمد وابو داوود باسناد لا بأس به. الصحيح انه يرتقي الى درجة الصحيح لغيره لمساندة شواهد كثيرة له. فقد اخرج الامام الترمذي مثل هذا اللفظ عن عبد الله ابن زيد وابي سعيد الخدري بل وعن بلال ايضا كلهم يقولون هذا اللفظ لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. فاذا نحن لا اشك ان اصل هذا الحديث قد قاله رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم. فاذا هذا حديث يصح بمجموع طرقه انتبه فان قلت لي ان قول النبي صلى الله عليه وسلم لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه يدل على انه لا وضوء صحيح. لان القاعدة المتقررة ان الافعال المنفية بلاء الجنس. لا لا صيام لا صلاة لا زكاة لا صدقة فان المقصود نفي صحتها الشرعية حتى يأتي دليل يدل على ان المنفي كمالها لا صحة فاذا يقتضي هذا انه لا وضوء صحيح. فاذا يدل هذا على ان البسملة ليست واجبا فقط بل هي شرط من شروط صحة الوضوء والشرط اعظم من الواجب يا الله والله التخريج صحيح. لكن نقول نحن معك بان قوله لا وضوء يدل على عدم الصحة نحن معك في هذه القاعدة ولكن وجدت عندنا القرائن الدالة على ان لا وضوء لا يراد بها لا وضوء صحيح بل يراد بها لا وضوءك كامل وهذه القرائن كما يلي. القرينة الاولى عدم ذكر البسملة في اية المائدة. لا ابتداء ولا تضمنا. انتبه لي هذه قرينة فان قلت والمضمضة والاستنشاق لم تذكر في الاية السادسة من سورة المائدة فنقول ذكرتا تضمنا في غسل الوجه لانهما داخلان في حده. اما البسملة فلم تذكر لا ابتداء ولا تضمنا مع بعض الاعضاء. يؤيد هذا القرين الثاني وهي ان الواصفين لوضوئه صلى الله عليه وسلم في مقام التعليم. لم يذكر احد منهم البسملة في اوله عبدالله بن زيد ما ذكرها. علي بن ابي طالب ما ذكرها. عثمان حديث حمران عن عثمان ما ذكرها. ابو هريرة ما ذكرها ابن عباس في البخاري ما ذكرها. وغيره والربيع بنت مؤول ما ذكرتها. فاذا جميع الواصفين كلهم ما افيتصور ان هؤلاء يطبقون على ترك واجب في مقام التعليم؟ الجواب لا ما حرصهم على ذكر المندوبات ايضا؟ لانه قال غسل وجهه ثلاثا تمضمض ثلاثا رجليه ثلاثا يديه ثلاثا الا انهم ما ذكروا البسملة والقرينة الثالثة قوله صلى الله عليه وسلم انتبهوا انها لا تتم صلاة احدكم حتى يسبغ وضوءه كما امره الله تعالى. اي في اية المائدة. والوضوء الذي امرنا باسباغه في اية المائدة ليس فيه البسملة. فدل ذلك على ان الوضوء ليس من متعلقات وجوبه ولا شروطه البسملة. فاذا هذه القرائن مجتمعة تدلك على ان المنفية في قوله لا وضوء ليس المعنى لا وضوء صحيح وانما لا وضوء كامل فالقول الصحيح عندي لان البسملة سنة مؤكدة في الوضوء وليست بواجب. واختار هذا القول ابو العباس الدنو تيمية رحمه الله وقبله الامام موفق الدين ابن قدامة في المغني