﻿1
00:00:00.400 --> 00:00:20.400
والسائل ان حمل لحم الهدي من منى الى مكة امر شاق. واننا نجد عند المنحر اناسا يسألون ولا نعلم حالهم فهل يجزئ اذا اعطينا هؤلاء الهدي باكمله او اعطيناهم بعضا؟ اذا كان الظاهر عليهم الفقر الظاهر

2
00:00:20.400 --> 00:00:39.650
في الضعف ولم يظهر لك خلاف ذلك فانه مجزئ واذا ادعى الفقر ولا دليل عندك على خلافه فكذلك يجزئ لان هذا صدقة والنبي عليه الصلاة السلام قال في الزكاة وهي ابلغ

3
00:00:41.300 --> 00:01:04.400
من الصدقة في هذا الموطن. قال لرجلين سألاه الصدقة فقلب فيهما النظر وكان فقال عليه الصلاة والسلام ان شئتما اعطيتكما. ولا حظ فيها لغني ولا لذي سوي وفي لفظ ولا لقوي مكتسب

4
00:01:04.850 --> 00:01:27.600
وهذا يدل على ان من كان ظاهره الفقر فانه يعطى ومن كان ظاهره الغنى فانه يسأل فان لم يكن ثم دليل على غناه عند المعطي فانه يعطيه ويجزبه ذلك بحسب ذمة من

5
00:01:27.600 --> 00:01:46.000
سأله ولاحظ ان قولنا هنا في المحاضرة وفي هذا الباب الصدقة يتصدق بها المقصود بها الصدقة على الفقراء والمساكين  لانها هي التي يطلق عليها الصدقة في هذا الباب. واما اعطاء

6
00:01:46.250 --> 00:02:10.500
الغني اعطاء الغني او اعطاء الاقارب فان هذا فان هذا له الفاظ اخر يعبر بها عن اعطائهم فيقال لاعطاء الغني هبة ولاعطاء الصديق او القريب هدية والفقير والمسكين صدقة. ففي هذا الباب ثم ثلاثة الفاظ صدقة وهبة وهدية