الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم احسن الله اليكم ما حكم التصوير الفوتوغرافي الجواب لقد بينا سابقا ان التصوير كله محرم سواء كان تصوير نحت او تصوير رسم او تصوير فوتوغراف او تصويرا فوتوغرافيا وذلك لان الادلة الواردة والمحرمة للتصوير حرمت كل ما يسمى صورة. فجميع ما يسمى صورة لغة وعرفا وشرعا فانه لا يجوز مطلقا ابقاؤه بل الواجب طمسه او كسره. الا ان الادلة قد دلت على انه يجوز للانسان التصوير في حال الضر كالتعريف بالنفس او الشهادة او شهادة الميلاد او نحوها ضرورة الحياة الان تقتضي ان يصور الانسان بعض الصور التي تقوم بها حياته ولا يتحقق ولا تتحقق ولا يتحقق قيام مصالحه الا بهذا التصوير. والمتقرر عند العلماء ان المحرم ان الضرورات تبيح المحظورات وان الضرورات تقدر بقدرها. والادلة في التصوير وردت عامة ومطلقة. لم تفرق لا بين تصوير لم تفرق بين نوع من انواع تصوير فاذا التصوير بالالة الحديثة المسمى التصوير الفوتوغرافي حرام لا يجوز مطلقا والادلة في ذلك كثيرة ومن اراد الاستزادة فمن معرفة الادلة فعنده كتاب لي اسمه او رسالة صغيرة اسمها رسالة في حكم التصوير الفوتوغرافي تجدونها على الشبكة العنكبوتية لمن اراد الاستزادة من معرفة هذا او براهين هذا الحكم. والله اعلم