السائل ايضا بيتابع بيقول في اشكال ازا رفعنا دعوة تطليق للضرر في محكمة الاسرة. اثبتت الزوجة انه قد وقعت عليها مضرة في دينها ودنياها وتريد المحكمة ان تفصل في هذه القضية ان تفرق بينها وبين زوجها ان تأخذ حقوقها المالية كاملة وحضانة الاولاد ونحوه. يجوز ولا لا يجوز نقول لها يا سيدتي التطليق للضرر مقرر في الفقه الاسلامي اذا ثبت الضرر ومن اشهر من قالوا به وحرروا مسائله المالكية فان استطاعت الزوجة ان تثبت الضرر امام المحكمة وعجزت المحكمة عن الاصلاح بينهما كان لها ان تطلق على الزوج الذي امسك زوجته ضرارا وتقضي لها بجميع حقوقها المالية ونصبح في هذه الحالة امام خصومة قضائية ولسنا امام مجرد مسألة فقهية في وثيقة مجمع فقهاء الشريعة بامريكا للاحوال الشخصية حول التطليق للضرر جاءت جملة من المواد المادة الاولى تقول للزوجة طلب التطليق للضرر الذي يتعذر معه دوام العشرة بينها بين زوجها يعتبر ضررا مسوغا لطلب التطليق كل تصرف من الزوج او سلوك مشين او مخل بالاخلاق الحميدة. يلحق بالزوجة اساءة مادية او معنوية تجعلها غير قادرة على الاستمرار في العلاقة الزوجية كالزنا والسكر ونحوه زوج السكير العاربيد الزوج الذي يستحل المخادمات والمعاشرات الزوجية والمعاشرات خارج اطار الزوجية هذا مما يعطي زوجته الحق في طلب التطليق للضرر ايضا اضاف فقال يعتبر كل اخلال بشرط في عقد الزواج ضررا مسوغا لطلب التطليق. كما لو شرط لها الا يتزوج عليها والا يتحول بها عن بلدها يعني اذا اشتاطت عليه في عقد النكاح انها لا تفارق هيستم. انت عرفتني هنا تزوجنا هنا تقيم هنا لن ابرح هذه المدينة. اذا اراد ان ينقلها الى مدينة اخرى مش هنقول له لأ. لكن سنقول له ان هذا يعطيها الحق في طلب التطليق للضرر لانك خالفت شرطا اشترط عليك في وثيقة عقد الزواج. ايضا اذا اشتاط لها ان لا توج عليها باخرى. ثم تغير اجتهاده وبدا له ان يتزوج باخرى. لن نقول له زواجك الثاني في باطل لكن نقول له ان هذا الموقف يعطيها الحق في طلب التطليق للضرر. يبقى هي مخيرة بين ان تستمر ومعك او ان تطلب التطليق للضرر مع المحافظة على جميع حقوقها المالية اذا ثبت الضرر لدى القاضي او من يقوم مقامه وعجز عن الاصلاح حكم بالتطليق. طبعا طيب