امر النبي صلى الله عليه وسلم القائم من نوم الليل اي يغسل يده وحيث كانت العلة انتبهوا غير معلومة وهي العلة القاصرة عند الاصوليين. فان العلة القاصرة لا تتجاوز محلها بمعنى انك ان العلة في يدك ومتى ما غمست فتكون بذلك مرتكبا النهي الشرعي لكن ليست ثمة علة تنتقل من يدك الى الى ماذا؟ الى الماء لان العلة التعبدية او غير معقولة كينو الجمع بينهما. وهي اول مرتبة من مراتب الجمع بين الادلة. فان قلت وكيف تجمع بينهما فنقول الجمع بينهما بحمل حديث ام سلمة حديث ابن عباس في وضوء رسول الله بفضل ام سلمة على الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم ثم قال رحمه الله في المسألة السادسة ومستعمل وغير مستعمل. والمقصود بالاستعمال اي الاستعمال في الطهارة. واجبة كانت الطهارة او مندوبة وهذا القول هو القول الصحيح الحق. وهي ان الماء الذي تطهر به انسان فيجوز لغيره ان يتطهر منه. وفي الصحيح من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال الرجال والنساء على عهد النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأون جميعا. وفي صحيح مسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم توضأ بفضل ميمونة رضي الله عنها. ولاصحاب اغتسل بعض ازواج النبي صلى الله عليه وسلم في جبنة. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم ليتوضأ منها. فقال يا رسول الله اني كنت جنبا فقال ان الماء لا يجنب. ولان الماء الذي استعمله مسلم في طهارة وصراه انه ماء طهور لاقى اعضاء طاهرة فلماذا نخرجه عن وصف النجاسة قالوا عفوا عن وصف الطهارة قالوا ان الانسان لما استعمله في رفع المانع وهو الحدث ان لما استعمله في رفع مانع من الصلاة وهو الحدث انتقل المانع الى الماء. فنقول هذا مجرد رأي لا برهان عليه فضلا عن مخالفته للبرهان في قول النبي صلى الله عليه وسلم ان الماء لا يذنب فالجنابة والحدث وصفان لابن ادم ولا ينتقلان ليوصف ليوصف بهما الماء. فبمجرد تطهيرك لاعضائك يرتفع الحدث لا ينتقل الحدث. يرتفع الحدث ولا ينتقل الى الماء. فان وكيف نفعل بما في الصحيحين؟ من حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا استيقظ احدكم من نومه فلا يغمس يده في الاناء فان احدكم لا يدري اين باتت يده فلم ينهه صلى الله عليه وسلم عن غمس يده في الماء الا لان هذا الغمس يؤثر في الماء فنقول هذا ليس بصحيح اعني التخريج ليس بصحيح والفهم ليس بصحيح. بل الفهم الصحيح في هذا ان هذا امر نهي عنه لعلة تعبدية غير معقولة المعنى. لا ندري عن حقيقة العلة والحكمة التي من اجلها بالمعنى او العلة القاصرة سمها ما شئت. لا تجاوز محلها فاذا يبقى الماء على ما هو عليه. ولان المتقرر عند العلماء ان النهي لا يستلزم التنجيس. ان النهي لا يستلزم التنجيس. فليس كل شيء نهاك الشارع عنه يكون نجسا. فالنائم اذا استيقظ هو من هي عن غمس يده لكن هذا مجرد نهي فلا يستدل على تنجيس الماء لان النجاسة وصف زائد يحتاج الى دليل خاص. لان النجاسة وصف زائد يحتاج الى دليل خاص. فان قلت وكيف تفعل بالحديث الذي اخرجه الامام ابو داود والنسائي في سننهما باسناد صحيح من حديث الرجل الذي صحب النبي صلى الله عليه وسلم قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان تغتسل قيل المرأة بفضل الرجل او الرجل بفضل المرأة وليغترفا جميعا فنقول اما اغتسال المرأة بفضل الرجل فقد حكى الائمة على جوازه الاجماع كالامام النووي وغيره. ولكن بقينا في مسألة وضوء الرجل بفضل المرأة. فكيف نجمع بين اغتسال رسول الله صلى عفوا؟ فكيف نجمع بين استعمال رسول الله للماء الذي اغتسلت فيه ام سلمة وبين قوله ولا الرجل بفضل المرأة. حديثان متعارظان فنقول لا تعارض بينهما ولله الحمد. ولا اشكال فيهما. وذلك لان المتقرر عند العلماء ان اعمال الكلام اولى منه اهماله. ولان المتقرر عند العلماء ان اعمال الدليلين اولى من اهمال احدهما ما امكن ولان المتقرر عند العلماء ان الجمع بين الادلة واجب. فلا يجوز لنا ان نقول بالنسخ او بالترجيح ما دام جواز ونحمل نهي النبي صلى الله عليه وسلم الرجل عن استعمال فضل المرأة على الكراهة. مع ان الاصل في التحريم لكن استعمال رسول الله انزل النهي من التحريم الى الكراهة فيكون القول الصحيح في الماء الذي استعملته امرأة في بطهارة كاملة عن حدث انه ها يكره استعماله ما ان وجد غيره. يكره استعماله ان وجد غيره فان قلت ولماذا قلت يكره؟ نقول للجمع بين فعله وقوله. للجمع بين فعله وقوله قلت ولماذا قيدت هذه الكراهة بوجود غيره؟ فان قلت ولماذا قيدت هذه الكراهة بوجود غيره؟ فاقول لان المتقرر في القواعد ان الكراهة ان الحاجة ترفع الكراهة. ان الحاجة ترفع الكراهة. فاي شيء حكم الشارع بانه مكروه. فمتى ما احتجت له رفع الله عنك كراهته. رفع الله عنك كراهته واختار هذا القول ابو العباس ابن تيمية رحمه الله