﻿1
00:00:01.450 --> 00:00:23.250
سؤال من الشرق يقول حكم التعاون مع شركة المباشر بالتقسيط المباشر للسيارات. ما عدا وضع يعني غرامة تأخير انا سألت قالوا له اسأليه. يعني فلان لانه اخبر بالقضايا المالية قل لها يا بنيتي هذه شركة مشرقية

2
00:00:23.350 --> 00:00:42.100
ما ادرانا ونحن في الغرب بمجريات الامور في هذه الشركة. الله اعلم. الحكم على الشيء فرع عن تصوره لكن اضع القاعدة ان كانت تبيع بالتقسيط ولو مع زيادة الثمن وبدون غرامات تأخير كما ذكرت

3
00:00:42.150 --> 00:01:05.000
ولو وساطة بنك يمول السلعة قرضا ربويا يجعله في ذمة المشتري وآآ يعني يطالب به ايه البائع يدفعه للبائع ويطالب به المشتري. ان حدس هذا فلا حرج. لكن تحققي من هذا. البيع بالتقسيط مع زيادة الثمن جائز. فيه قرارات

4
00:01:05.000 --> 00:01:21.750
مجمعية من مع الفقه الاسلامي الدولي يقول تجول الزيادة في الثمن المؤجل عن الثمن الحالي كما يجوز زكر ثمن المبيع نقدا وثمنه بالاقساط لمدد معلومة. ولا يصح البيع الا اذا جزم العاقدان من نقد

5
00:01:21.750 --> 00:01:43.200
او التأجيل. فاذا وقع البيع مع التردد بين النقد والتأجيل فهو غير جائز شرعا اذا تأخر المشتري المدين في دفع الاقساط عن الموعد المحدد. فلا يجوز الزامه اي زيادة على الدين بشرط سابق او

6
00:01:43.200 --> 00:02:02.850
لان ذلك الربا المحرم. ثم قال يحرم على المدين المليء ان يماطل في اداء ما حل من الاقساط مطل الغني ظلم. لن واجدي يحل عرضه وعقوبته. ومع هذا لا يجوز شرعا اشتراط التعويض

7
00:02:02.850 --> 00:02:05.341
في حالة التأخر عن الاداء