سؤال من الشرق يقول حكم التعاون مع شركة المباشر بالتقسيط المباشر للسيارات. ما عدا وضع يعني غرامة تأخير انا سألت قالوا له اسأليه. يعني فلان لانه اخبر بالقضايا المالية قل لها يا بنيتي هذه شركة مشرقية ما ادرانا ونحن في الغرب بمجريات الامور في هذه الشركة. الله اعلم. الحكم على الشيء فرع عن تصوره لكن اضع القاعدة ان كانت تبيع بالتقسيط ولو مع زيادة الثمن وبدون غرامات تأخير كما ذكرت ولو وساطة بنك يمول السلعة قرضا ربويا يجعله في ذمة المشتري وآآ يعني يطالب به ايه البائع يدفعه للبائع ويطالب به المشتري. ان حدس هذا فلا حرج. لكن تحققي من هذا. البيع بالتقسيط مع زيادة الثمن جائز. فيه قرارات مجمعية من مع الفقه الاسلامي الدولي يقول تجول الزيادة في الثمن المؤجل عن الثمن الحالي كما يجوز زكر ثمن المبيع نقدا وثمنه بالاقساط لمدد معلومة. ولا يصح البيع الا اذا جزم العاقدان من نقد او التأجيل. فاذا وقع البيع مع التردد بين النقد والتأجيل فهو غير جائز شرعا اذا تأخر المشتري المدين في دفع الاقساط عن الموعد المحدد. فلا يجوز الزامه اي زيادة على الدين بشرط سابق او لان ذلك الربا المحرم. ثم قال يحرم على المدين المليء ان يماطل في اداء ما حل من الاقساط مطل الغني ظلم. لن واجدي يحل عرضه وعقوبته. ومع هذا لا يجوز شرعا اشتراط التعويض في حالة التأخر عن الاداء