وهي اه بيع الثمار والزروع. نعلم ان الثمار والزروع البيع فيها والشراء من امر المشروع قد يكون على سبيل المغارسة المناسبة قد يكون على سبيل الزرع تزارع مشاقات اذا كان الشجر قائم مساقات المناسبة اذا كان ليس فيها شجر يغرس فيها شجر مثلا كذلك مسألة المزارع تقدم هذا الاشارة اليه والمصواب جواز المزارعة مما استجد في هذا العصر ما يتعلق بشكوك المضاربة. صكوك المضاربات. صكوك المشاركات. صكوك المزارعات كل مزارعة صكوا المغارسة صكوا المؤاجرة وصك المنافع وصكوك السلم والايجارات ولذلك هذه استجدت سكوك وهذه مما يعني اه تعامل فيها اناس حتى يستعاظ بها عن الشكوك الربوية مثل شهادات الاستثمار والسندات واذنات الخزانة التي سبق الاشارة اليها. وانها ربوية وهذا محل اجماع لم يخالف فيها الا من شذ وهذا قول باطل. ممن اجاز هذه الاشياء كما سبق الاشارة اليها وهي السندات. سندات يسمونها استثمار وما اشبه ذلك وهي في الحقيقة ربا توزع سندات ويؤخذ لكل سنة قيمة البنك وتؤخذ من عموم الناس تنشر بعد ذلك كل سند بعضها قد تكون مثلا بقيمة موحدة ربما تختلف وش تسلم انت هذا المبلغ وتأخذ مقابل هذا المبلغ سند بان لك دينا على البنك والبنك يعطيك زيادة اما في السنة او في الشعر ربا ثابت. ربا ثابت وكذلك ايضا ما يسمى شهادات الاستثمار التشبية التي يعني ربما اه تأخذ من نفوس استثمار وهي في الحقيقة ربا هذه كلها حرام ولا تجوز وبصريح اما هذه الصكوك فهذه جعلت مكان هذه السندات فهذه جرت على الطريقة الصحيحة لا لبس فيها ولا اشكال جرت على الطريقة الصحيحة وهي في الحقيقة انفع واطيب للنهوش فيها البركة والخير. والطمأنينة والراحة مثل ما تقدم في المقصود من البياعات هذه الصكوك واقترب بحسب نفس التجارة اللي تكون فيها اي الصكوك بحسب العمل الذي تعمله. وهي سندات ذات قيمة موحدة تجمع يعمل لك كتاب ويعلن عنها ويتقدم المساهمون وتجمع رؤوس الاموال يعمل فيها بنفس العمل اللي تم الاتفاق عليه ان كانت مثلا في المزارعة فان المقصود هو المزارعة يعني استئجار اراضي وزراعة اراظي بهذه المال ما يكلف المزارعة من العمل والمكائن والاسمدة والدواء والنقل وما اشبه ذلك يعني سائر الامور التي تكون من ابتداء العمل الى انتهاء العمل. في انواع الحبوب وغيرها او كانت ايضا في انواع اخرى غير الحبوب كانت مثلا مساقاة مشاقات بان تكون ارض بمعنى ان يساق على اراضي فيها نخيل فتؤخذ هذه النخيل ويكون آآ العمل فيها وكذلك ايضا اذا كان من باب المغارسة وهو نصب وغرس النخيل في الارض ونحو ذلك حتى يثمر وهذه المعنية من لا شركة بدل ان تكون مثلا انسان يزارع انسان يقول يأخذ الارض من انسان ويقول انا ازرعها لك على الثلث تكن شركة تزرع هذي الاراضي وتعمل ويكون الربح على حسب ما اتفق واتفق عليه بينه وبين المساهمين بين اصحاب العمل وبين المساهمين القائمين على هذا العمل. هم يعملون في هذه الارض وللمساهمين المساهم يشبه المضارب يشبه المظالم كذلك ايظا صكوك المظاربة صكوك المضاربة معنى ان يدفع مال هذا في الحقيقة هو الاسلم تؤخذ اموال ولا تكن مثلا مزارعة ولا مغارسة مضاربة. تؤخذ هذه الاموال ثم بقيمة مثلا يمظى قد تكون موحدة وربما لا تكن موحدة. اه بل معنى انها تؤخذ هذه الاموال ثم بعد ذلك تجمع وتجعل رأس مال ويظارب بها في السلع يباع ويشترى مثل ما تعطي انسان انت مال يضارب به وتتفقان على الثلث على النصف. لكن هذه شركة تقوم بالعمل ويكون عملها متسع. ويكون المضاربون كثيرين هذي لا شك هذا يعني في نفع عام وفيه تحريك للاقتصاد. وفي السلام للوقوع في الربا فهذه البياعات وهي بيع الصكوك آآ على هذا الوجه لا بأس به لا بأس بها ولا بأس ايضا على الصحيح ان يبيع المضارب اشهوه هذه مصلحة ربما يزال يبيع سهمه يبيع سهمه المقدر مثلا من هذه المضاربة انت شاركت في هذه المضاربة في هذه الشركة صكوك مضاربة يعطونك الصك والورقة السند الذي تستلمه وان لك في هذه الشركة كذا وكذا سهم بعد الاكتتاب لك ان تبيع هذه وسبق ايضا اشارة الى هذه المسألة سبق الاشارة الى هذه المسألة آآ انه آآ في مسألة الزكاة في مسألة زكاتها. لكن هل يجوز البيع مباشرة بعد الاكتتاب. هذه مسألة في الاصل في اصلا على اصل الاصل اول نفس الاسهم هل يجوز بيعها اولا او لا يجوز بيعها ثم اذا جاز بلعوها متى يجوز هل يجوز بعد الاكتتاب؟ وحال التأسيس او بعد ذلك حينما اه يظهر عملها بنهب العلم يا الزمن من منع بيع الاسهم لانه يعتريها امور فيها محاذير الاول انك حينما تساهم انت مثلا في مضاربة وهذي المضاربة تكون في تجارات وبياعات وسلع بجميع انواعها. الا اذا قد حددت في شيء معين بحسب الشروط. التي بين فانت تبيع شيئا مجهولا تبيع شيئا مجهول. والمجهول لا يجوز بيعه. ما تدري نصيبكم اهون ولا تعرف قدره ولا تعرف اين هو تبيع السهم الامر الثاني قالوا انك ان المساهمات هذه ليست ليست سلعا. فيها اموال وقد تكون الاموال اكثر من البضائع. قد يبيع مثلا وحالة التنظيظ قد يبيع وتكون وتكون الشريكة في حالة التنظيم. تنفيظ وتنظيف السلع بمعنى تحويل بمعنى ان حولت الى مالك ؟ بدأ ان تكون عروظ. حولت الى مال بيعة اكثرها فتكون تبيع مال بمال العلة الثالثة مما اوردها من منع قالوا انك تبيع سلعة انت لا تدري السلعة هذه قد تكون شريكة تبيه مع الناس وتشتري ولها في ذمم شركات ديون ولها ربما في ذمم الجهات الحكومية ديون ولها في جهات وانت ربما تبيعه ايضا بدين تبيعه مؤجل فيكون بيع كالئ كالئ ولهذا منع بعضهم بيعها لهذه العلل لكن القول الثاني هو جواز بيعها. وانه لا محظور في ذلك. لا محظور من بيع الاسهم وان هذه العلل ليست مانعة من بيعها ولا تقوى على البدع من بيعها. هذه العلل ذلك ان بايع كل شيء بحسب بيع كل شيء بحسبه. بيع كل شيء بحسب وبحسب القدرة عليه والامكان منه وان الشيء الذي لا يمكن بيعه الا على هذا الوجه والا بقي ضربة لاجب في عنقه فيه ضرر والضرر يزال والشارع الحكيم جوز امورا من البياعات لدفع الظرر ولهذا قد صدرت فتوى قديمة في هذه البلاد من الشيخ العلامة محمد إبراهيم ال الشيخ رحمه الله مفتي الديار في زمانه رحمه الله متوفى الف وثلاث مئة وتسعة وثمانين من سئل عن الشركات شركات الكهرباء ونحوها التي يكون بها اسهم ويريد ان يبيعها بعض اصحابه هل يجوز او لا يجوز؟ اختار الجواز رحمه الله خرجها على اصول وقال ان هذا وان كان مجهول لكن ومجهول من حيث الجملة. من من حيث التفصيل. اما من حيث الجملة فانه معلوم ولا يشترط العلم بالشيء مفصلا لا يشترط العلم بالشيء وصل بل يكفي فيه العلم من حيث الجملة. لان الشيء الذي حذر العلم به بحاله مفصلا يكفي به العلم من حيث الجملة يكفي به العلم من حيث الجملة حيث لا يمكن بيعه الا كذلك. ولذا الشيء الذي يشق العلم به يجوز بيعه ما دام علم ولهذا انت بيعوا الصبرة ولا تعلموا باطنها انما ترى ظاهرها هنالك امثلة اخرى تدل على هذا الاصل ولهذا يجوز بيع الشيء ثمرة اذا لم تصلح يجوز بيعها. سابعا للاصل والتابع تابع. ولهذا ما دامت عن حيث الجملة فلا بأس من ذلك لا بأس من ذلك هذه الشركة وغيرها ايضا مثل شركات اليوم تخرج نشرة مفصلة في كل وقت عن البلاعات ويطلع عليها المستثمرون والمساهمون يطلعون عليها ويتابعونها ويعرفون التفاصيل ربما عبر نشرات وربما عبر المواقع لتكون لهذه الشركات وهي متصلة مع المساهمين تبين حال البياعات في الحقيقة يعلم حال اسهمه علما تزول معه الجهالة التي نقول لهذا الشاب ثم هذه اسهم الحقيقة والاسهم لها اعتبار ولها ثمن لها ثمن وان كانت تمثل جزءا معينا وقسطا مقدرا من الشركة الا ان نفس السهم نفس الشاملة واعتباره بما يمثله بما يمثله ولذا ما دام ان هذه النشرات وهذه اصدارات اللي تصدر عن تلك الجهات تبين حال الشركة فيجول الجهل. التفاصيل الاخرى لا لا حاجة اليها. ايضا لا من جهة المشتري. البائع ولا من جهة المشتري وهذا الحديث اصله في هذا الباب حديث من باع عبدا وله مال ولذا يعني لو ان للشركة والعلة الثانية لها اموال وان تشتري هذا السهم وفي جزء من الشام قد يكون فيه عروض وفيه اموال لا يضر لان هذا يعتبر تابع والنبي عليه جوز بيع المملوك وله مال. ولو انك اشتريت المال بالمال لم يجوز ان تشتري المال بالمال لماذا؟ لا يجوز ان تشتري المال بالمال الا مثلا بمثل ان كان هذا المال من جنس واحد. ويجوز التفاضل مع اختلاف الجنس المقصود انه حينما يكون مقصود شراء المملوك فلا يظر وهو تابع ولذا قال عليه السلام فباله للبائع الا ان يشترط المبتاع واطلق عليه الصلاة والسلام ولم يذكر قدر المال سواء كان قليل او كثير ويأتي ان شاء الله ان شاء الله الى هذه المسألة البعض يصور مسألة التمليك ومسألة ايضا اذا كان قصد المشتري المال هذه مسألة اخرى وهو وضع نزاع ايضا ما السورة الاخرى انه ربما يبيع دينا يقال انت تبي حصة شائعة. ما تبيع هذا الدين. ما تبيع الدين. تبي حصة شائعة لو بعت مثلا شيئا معينا من بين الشركة صحيح او انت قصدت الى شيء معين ولا تدري ربما يكون دينا للشركة فتبيعه مثلا بدين لا. اما تبي حصة شائعة ثم بعد ذلك هذه الحصة جانا المحظور في الحقيقة وليس بدين من جهة ان من جهة انه مباشرة ينقل من محفظة البائع الى محفظة المشتري ويكون قابضا له وهذا هو الاستلاف الحقيقة كيف يكون دينه قد قبضه؟ كيف يكون دينه وقد استلمه؟ كيف يكون دينه ويتصرف فيه بالبيع والشراء هذا ليس بدين اولا انك لا تبيع عين معينة يحتمل انها في ذمة شركة اخرى في ذمة آآ من اشتراها من الشركة دينا لا ان تبيع شيئا شيئا. الامر الثاني انك حينما تبيع فانه باشر ينزل او يسجل في محفظته تنزل منزلة البائع تماما وبهذا زال المحظور لكونه مع انه كما تقدم ليس النهي عن بيع الدين بالدين. ان هذا لم يثبت السائل من بعث عن النبي عليه السلام. ولم يأتي عن النبي عليه الصلاة والسلام سبق ذكر سوره الأربع انما الذي ورد عن بيع حديث ضعيف وانما الذي اجمع العلماء عليه هو ان تبيع كالئ مؤخر وبمؤخر نشأة من الطرفين. هذا هو الذي لا يجوز يقول ابيعك سيارة بمائة الف مؤجلة الى شهر والثمن مؤجل كذلك الى شهر. كلاهما نسى هذا هو الذي اجمع العلماء عليهم اما سائق فلهذا جاز بيع آآ بيع الاسهم لكن الشأن في هذه الاسهم حقيقة هذه الاسهم هذا هو الشأن ما هي؟ لانه اليوم الاسواق البنوك الشركات المؤسسات شاعر الجهات الشخصية او الاعتبارية للتعامل بالتجارات ابتليت ببياعات من كرة محرمة اختلط فيها الربا بالقمار بالغرر والمخاطرة وبيع ما لا يملك كما تقدمت امثلة وصور كثيرة من البياعات المعاصرة التي في الحقيقة هي بيع لا حقيقة له وبيع مكشوف مما لا يملك ولا يقبض وليس من ضمان البائع الشأن في نفس السهم واذا يحتاط الانسان حينما يبيع ويشتري يحتاط وفي الجهات والشركات وسبق ان الصحيح وان الذي عليه جمهور اهل العلم في هذا العصر وهو عليه الفتوى وعليه والمجامع الفقهي المجامع الفقهية واللجان المعتمدة في هذه البلد وغيرها انه لا يجوز الدخول في الشركات المختلطة التي فيها جزء تتعامل بالحرام الادلة الادلة كما تقدم وان الادلة الاخرى او ما ذكر ممن اختار خلاف هذا يعني ذكر ادلة سبق الاشارة انها لا دلالة فيها لا ده لا تبيع وانها خرجت على بعض اصول العلماء. كذلك وان ما خرج عليه فانه في او على على بعض المسائل للجمهور وعلى اصول مالك فيما يتعلق ببيع المرابحة للامر بالشراء. ان هذا كله موضع نظر كما تقدم ولذا على المستثمر ان يحتاط على المساهمة ان يحتاط ينظر في المال فان اه امر المكسب والبيع والشراء وخاصة الانسان يقتات منه في مطعمه ومشربه لنفسه ولاهله واولاده ولغيرهم امر عظيم امر مهم فهذا هو آآ هذه الصكوك هي الصكوك التي ذكرت وهي الصكوك مكان ما يتعامل به من سندات وغيرها من المعاملات الربوية وهي انواع كما تقدم انواع كثيرة ولعله يأتي ان شاء الله اليه ان شاء الله الى شيء الى بقيتها وهي وهي صكوك. السلم صكوك السلام لعل يأتينا ان شاء الله. في السلم وصكوك الايجارة وصكوك المزارعة والمغارسة كذلك المشقاة وصكوك المنافع صكوك الشركات وانواع من الصكوك انما المرواج هو الالتزام بها اما تداولها وهذه مسألة الثانية ايضا يعني سبق الشرط اليها انه يجوز بيعها على الصحيح وان ما ورد عليه فيه نظر