سيد يقول نحن شركة تجارية نعمل في توريد اكياس البلاستيك في كينيا. وبعض العملاء المتوقعين لهذه الاكياس طلع المشروبات الكحولية وسوف يتم استخدام هذه الاكياس في تعبئة منتجاتهم هل يمكن ان نتعامل معهم نقول له يا رعاك الله لقد تمهد في الشريعة المطهرة النهي عن الاعانة على الاثم والعدوان في مثل قوله تعالى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان. فتجنب يا رعاك الله التعامل مع شركات الخمور حتى لا تكون معينا على ام بائس واذكر ان نبيك صلى الله عليه وسلم قد لعن في الخمر عشرا كما في حديث انس لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخمر عشرا عاصرها ومعتصرها وشاربها وحاملها والمحمولة اليه وساقيها وبائعها واكل ثمنها لها والمشترات لها وكن على يقين يا بني ان من ترك شيئا لله ابدله الله خيرا منه. واذكر قوله تعالى وان خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله ان شاء اللهم اهدنا سواء السبيل وقنا عذابك يوم تبعث عبادك يا رب العالمين سؤال اخر من من احد الاخوة الاحباب يسأل عن نزع اجهزة الانعاش عن آآ طفل يعاني من امراض حادة جدا في القلب والرئتين والكبد وسوائل في الدماغ ونحوه وهو الحمد لله صابر ومحتسب وبعدين هل يلزم ابقاء اجهزة الانعاش ولا يمكن ازالة ازالتها اذا تبين انه لا جدوى فيها ولا طائل من ورائها السؤال الثاني ان سبب المرض وراثي يعني الحالة قد تتكرر معنا بنسبة خمسة وعشرين في المية في كل ولادة كيف نتعامل معها ان احنا نفحص الجنين قبل نفخ الروح فيه فان اكتشفنا اصابته اجهضناه او نعمل ترقيع خارج الرحم للحيوانات المنوية للاب وبويضات الامة وبويضات الام فنتلف المصابة ونستبقي الصالحة. نعمل ايه يقول له يا رعاك الله. اولا ابدأ بالدعاء الخالص ان شاء الله. اسأل الله ان يجبر كسرك وان يطيب خاطرك وان يمسح على ولدك بيمينه الشافية وان يجمع لكم جميعا بين الاجر والعافية نقول لك يا رعاك الله اذا وصل المريض الى مرحلة اليأس من علاجه وعدم قابلية حالته للتداوي لاستعادة العافية. فلا يلزم بقاء اجهزة الانعاش. ولا يلزم نزعها. بل مرد ذلك الى الارفق بالمريض في ضوء نصح الاطباء واختيار اهل المرضى الا اذا كان المريض قد اوصى قبل دخوله في هذه الحالة بالتصرف على نحو ما فيعمل بوصيته وهذا طفل فمرد الامر اليكم فابقاء الاجهزة او نزعها ليس مفروضا وليس مرفوضا اما كلتا الطريقتين التي اللتين ذكرتا لتلافي التشوه في الجنين المرتقب امر ان كليهما مشروع اجهاض الجنين المشوه قبل نفخ الروح مشروع. اذا ثبت تشوهه بيقين فمتى ثبت التشوه بصورة دقيقة قاطعة لا تقبل الشك من خلال لجنة طبية موثوقة وكان هذا التشوه غير قابل للعلاج ضمن الامكانيات البشرية المتاحة لاهل الاختصاص جاز اسقاطه نظر لما قد يلحقه من مشاق وصعوبات في حياته وما يسببه لذويه من حرج وللمجتمع ايضا من اعباء ومسؤوليات وتكاليف في رعايته والاعتناء به. وهذا المعنى جاء في قرار مجمع الفقه الاسلامي حيث يقول قبل مرور مئة وعشرين يوما على الحمل. اذا ثبت وتأكد بتقرير لجنة طبية من الاطباء المختصين الثقات وبناء على الفحوص الفنية بالاجهزة والوسائل المختبرية. ان الجنين مشوه تشويها خطيرا غير قابل للعلاج وانه اذا بقي وولد في موعده ستكون حياته سيئة والاما عليه وعلى اهله حينئذ يجوز اسقاطه وهو بناء على طلب الوالدين اما التلقيح الخارجي يا سيدي فلا حرج فيه. ما دام الحيوان المنوي من الزوج والبويضة من الزوجة والرحم لنفس الزوجة ففي قرار المجلس مع الفقه الاسلامي الدولي الاسلوب الثالث الذي تؤخذ فيه البذرتان الذكرية والانثوية. من رجل وامرأة زوجين احدهما عن الاخر. ويتم تلقيحها خارجيا في انبوب اختبار. ثم تزرع اللقيح في رحم الزوجة نفسها هبة البويضة اسلوب مقبول مبدئيا في ذاته بالنظر الشرعي لكنه غير سليم تماما من موجبات الشك في فيما يستلزمه ويحيط به من ملابسات فينبغي الا يلجأ اليه الا في حالات الضرورة القصوى وبعد ان تتوفر الشرائط عامة الانفة الذكر